ج: الواجب عليكِ: التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إل...
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِ...
ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر ع...
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المس...
ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني ...
ج: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرس...
ج: وأفيدك: بأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بناء المساجد قريبًا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم.
أما إذا كانت القبور خارج المسجد، ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه،...
ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء؛ ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر ينهي الناس عن ذلك، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، وقطع الشجرة التي...
ج: الرسول ﷺ لعن من يتخذ المساجد على القبور، وحذر من ذلك، كما في الحديث السابق، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه ...
الجواب:
هذا غلطٌ وجهلٌ، فمتى نُبشت القبور لمصلحة المسلمين جازت الصلاةُ في محلِّها، فلا بأس أن يُصلَّى في مسجد ابن عباس؛ لأنها القبور نُبشت لمصلحة المسلمين، فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ بنى مسجده في محل...
ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانًا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرس...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي ﷺ يسمعهم النبي يسمع صراخهم، ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز، ومن طبيعة الطفل أن يحصل له بعض الصر...
الجواب:
المشروع أن يُصلي ركعتين، ثم يجلس، يبدأ بالصلاة، يقول النبيُّ ﷺ: إذا جاء أحدُكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما، هكذا أمر النبيُّ ﷺ، فيبدأ بالصلاة ثم يجلس.
ج: الأظهر -والله أعلم- أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، ويرتاح في صلاته، ويطمئن قلبه؛ لأنه ما كل صوتٍ يُريح، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلانٍ أو فلانٍ الرغبة ...