الجواب:
هذا هو الأفضل، الأفضل يرفع يديه في صلاة العيدين وفي الجنازة أيضًا في التكبيرات الأربع، وكذلك في صلاة العيدين، في الأولى والثانية. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهي، والمصلى ليس مسجدًا، أما إذا كانت الصلاة في مسجد عادي، معتاد، إذا صلوا العيد في المساجد، شرعت ...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال؛ فصلين في بيوتهن فرادى أو جماعات، فلا حرج في ذلك، و...
الجواب:
ليس لهذا صيغة معروفة، فإذا دعا له قال: تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو العيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مباركًا سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر كله واحد، وهكذا في الحج حجك مقبول، تقبل...
الجواب:
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فل...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن...
الجواب:
أفضل.
س: وصلاة الاستسقاء؟
ج: إذا استسقى جزاه الله خيرًا، وهو أفضل، ويُرجى أن يُجيب اللهُ دعوتَه.
س: كيف يستسقي منفردًا؟
ج: يُصلي ركعتين ويسأل ربَّه ويقول: اللهم أَغِثِ العباد، اللهم أغث...
الجواب:
عند انتهاء الخطبة.
س: بالنسبة للمُصلِّين: يُكبِّرون من الخروج من بيوتهم إلى المسجد؟
ج: يُكبّرون إلى انتهاء الخطبة.
الجواب:
مستحبة: ستّ في الأولى، وخمسٌ في الثانية.
س: أو تكون سبعًا مع تكبيرة الإحرام؟
ج: نعم، سبعٌ مع تكبيرة الإحرام، لا بدَّ منها.
الجواب:
صلاة العيد فرض على الصواب، وقوله: إلا أن تطوع جاء ما يدل على فرضية صلاة العيد، وأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وصلاة الخسوف فيها أوامر، والمشهور...
الجواب:
النساء لا، ما هو بفرض، لكن ذكر أبو العباس ابن تيمية قال: قد يقال بوجوبه على النساء. والمعروف عند العلماء ليس بفرض، سنة، إذا تيسر خروجهن من غير فتنة.
س: على الرجال فرض عين؟
الشيخ: الم...
الجواب:
إذا قضاها مع أهل بيته في جماعة لا بأس، كما كان يفعل أنس، أو قضاها وحده الأمر واسع إن شاء الله.
الجواب:
على قولين لأهل العلم، والأقرب أنها كالجمعة فرض عينٍ، فلا تدل على أنها فرض كفايةٍ.
س: صلاة العيدين فرضٌ على الفرد قال به شيخُ الإسلام ابن تيمية، ما وجه دليله؟
ج: كالجمعة؛ لأنَّ الرسول أمر ...
الجواب:
... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء.
أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين.
س: صلاة العيد فاتته ركعة؟
ج: يأتي بركعةٍ مثل الجمعة.
إن صلاها منفردًا فلا بأس، ولكن المشروع يصلي جماعة مع الناس في المساجد، هذا هو المشروع، والنساء يصلون مع الناس، وإن صلوا في بيوتهم فلا بأس.
س: والعيد؟
الشيخ: نعم يصليها على هيأتها، ولكن يجب عليه أن ي...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، السنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال، يصلين في بيوتهن فرادى، أو جماعات فلا حرج في ذلك، ول...
الجواب:
المشهور عند العلماء خطبتان، وفي الروايات: ما رأينا إلا خطبة واحدة.
لكن العلماء قاسوه على خطبة الجمعة؛ لأنه عيد السَّنة، والجمعة عيد الأسبوع، جاء في روايةٍ ضعيفةٍ خطبتان، والمشهور في الأح...
الجواب:
من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب، هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لئلا تُمتهن، ولئلا يُلقى فيها شيء من القاذورات، هذا من باب الحيطة، ومن باب تنزيهها وتنظيفها للناس.
أما كونه ...