7 - كِتَابُ الْجُمُعَةِ
1 - (844) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَي...
20 - (855) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ ...
40 - (865) وحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ -يَعْنِي أَخَاهُ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَا...
53 - (874) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعً...
الجواب: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فرداً، أما ج...
الجواب: الأفضل لمن دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الأذان أنه يقف حتى يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، هذا هو الأفضل إذا تيسر؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هكذا أمر النبي عليه ال...
الجواب:
إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصل...
ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسأ...
باب قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا [الجمعة:11]
2058- حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابرٌ ، قال: بينما نحن...
الجواب: لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك، إذا كا...
الجواب: على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينيب إليه، وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، وعليه البدار بالتوبة، والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على ح...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصلوات الخمس فرض على المسلمين، وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أ...
ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا[1] أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب لل...
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع[1].
...
ج: لا يجوز له ذلك؛ لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر.
لأن المسافر لا جمعة...
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذل...
ج: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فيما نعلم؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر، بل هي عبادة مستقلة، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء ...
ج: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة: الإمام، واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرًا؛ لأن الأدلة الدالة على ش...
ج: اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم في الفتوى في جواب السؤال الذي ...
ج: الواجب عليكم السعي إلى الجمعة؛ لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة؛ لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية، وتجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في الق...