الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا كان الإمام المذكور قد ظن أنه قد كمل الصلاة، وسلم من ثلاث، وسجد للسه...
الجواب:
ليس فيه تشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام، إلا في حالتين:
إحداهما...
الجواب:
السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم المصلي عن نقص ركعة، أو أكثر ناسيًا فإنه يكمل، ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذه الحالة الأولى؛ إذا...
الجواب:
يكفي إذا قرأت التشهد، والحمد لله، وليس عليك سجود السهو؛ المأموم تبع لإمامه، ليس عليه سجود سهو، والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
السجود قبل السلام، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين، السنة أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه، أو تنبه يكمل الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي...
الجواب:
نعم. إذا سها في الرواتب، أو في صلاة الضحى يسجد للسهو، أو في وتره يسجد للسهو.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
مثل نهوضه من سجود الصلاة سواء بسواء، فالأفضل على ركبتيه إذا كان قادرًا، وإن كان عاجزًا، أو مريضًا نهض على يديه لا بأس، وأما إذا كان صحيحًا فالأفضل على ركبتيه، كسجود الصلاة سواء، ن...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان صلى وليس عنده شك ثم جاء الشك بعد الصلاة ليس عليه عمل، صلاته صحيحة، والحمد لله.
أما إن كان الشك في الصلاة في أثنائها فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثنتين أ...
الجواب:
السجود يختلف؛ سجود السهو تارة كذا وتارة كذا، الأفضل أن يكون قبل السلام، ولا يقرأ بعده شيئًا، ينهي التشهد والدعاء، وإذا كمله سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، هذا في أغلب السهو، ويشرع أن يكون ال...
الجواب:
نعم إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين مثل تسليمته الأولى، إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. نعم.
الجواب:
ما دام الشك طرأ بعد ذلك، وهو حين انصرف من الصلاة حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، هل صلى ثلاثًا ...
الجواب:
الواجب تنبيهه بالتسبيح، فإذا لم يرجع انتظروا حتى يسلم؛ لأنه قد يعتقد صواب نفسه، فينتظرونه حتى يسلم، ويسلموا معه، والذي لا يعلم أنه مخطئ يقوم معه، الذي لا يعلم الحال يقوم معه يتابع إمام...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن تذكرت أنها ناقصة نقصًا يتعلق بأركانها؛ فعليك أن تكملها، أما إن كان النقص يتعلق بالسنن والمستحبات؛ فلا يضرك ذلك، والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك، أما لو تذكرت أنك ما صلي...
الجواب:
يكمل، يصلي أربعًا، ويسجد للسهو إذا ذكر قريبًا، يأتي بركعتين يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام أفضل.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
سجود السهو السنة فيه أن يكون قبل التسليم قبل أن يسلم إلا في حالين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص كأن يسلم من ثلاث في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو يسلم من ثنتين في المغرب، أو من واحدة في الفج...
الجواب:
إذا شك المصلي سواء كان رجلًا أو امرأة إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو الفجر؛ يجعلها الأولى، يبني على اليقين إذا شك المصلي رجلًا ك...
الجواب:
لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة.
ولا حرج في ذلك، وإذا سجد للسهو يكون أفضل.
إذا سجد للسهو إذا كان إمامًا أو منفردًا وسجد للسهو يكون أفضل، وإلا ما يلزمه.
المقدم: وإلا لا يلزمه.
الشيخ:...
الجواب:
لا ينبغي ذلك، السنة سجدتان فقط، ولو سها مائة مرة، لو سها الإنسان في صلاته مائة مرة، السنة له سجدتان فقط، لا يزيد على ذلك، ولا يجوز الزيادة على ذلك، فلو مثلًا قام عن التشهد الأول في الظ...
الجواب:
لا يضر ذلك -الحمد لله- إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم بعد ما سلم وسجد معه لا يضر، لكن الأفضل أن يسلم المأموم، ثم يسجد هذا الأفضل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
يسجد للسهو ولو في بيته، يسجد للسهو ولو في بيته، وإن كان إمامًا رجع وسجد بالحاضرين. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.