الجواب:
النبي ﷺ "لعن النائحة والمستمعة" ونهى عن النوح، وأخذ على النساء أن لا ينحن، وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية، ورأتهم ينوحون تنصحهم، تقول لهم: إنه لا يجوز، والنوح رفع الصوت بالصياح ...
الجواب:
تحتسب عند الله إذا وقعت المصيبة، تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياحة رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر؛ لأن الموت له فجأة، وله أثره في النفوس، ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله -سبحانه- هي عليها التوبة، وأنت -إن شاء الله- محسن من باب التأديب، من باب إنكار المنكر، والنبي ﷺ يقول: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية و...
الجواب:
كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر، والاحتساب، والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما ...
الجواب:
لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة، برفع الصوت هذا يتضرر؛ لقول النبي ﷺ: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت أن...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة و...
الجواب:
الواجب عليك أن تقدمي الصلاة على نصف الليل، الصلاة قبل نصف الليل، صلاة العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل.
وأما الدعاء ...
الجواب:
نعم، مثلما ذكرتِ النوح محرم مطلقًا، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل، ليس له أصل، يقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية وي...
الجواب:
لا ريب أن لطم الخدود، وشق الثياب، ورفع الصوت بالصياح، والتمرغ بالتراب، أو حثو التراب على الرأس، كل هذا من المنكرات، كله من المحرمات عند المصائب، والرسول ﷺ نهى عن هذا كله، وأبان فيه ما يشفي ...
الجواب:
لا بأس الحزن ودمع العين لا بأس به، لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ قال النبي ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فدمع العين، وحزن القلب؛ لا يضر عل...