الجواب:
نعم، نعم، أنا أوصي الداعيات لله والمتعلمات والعالمات أوصيهن جميعًا أن يتقين الله وأن يبحثن هذا الموضوع كثيرًا، ويرشدن إلى ما أرشد الله إليه، ويوصين أخواتهن بهذا الأمر، ويشرحن لهن ما في...
الجواب:
هذا منكر مثلما سمعت، هذا منكر وليس لها أن تفعل ذلك، ليس لأي زوجة أن تنكر على زوجها ذلك، وليس لها أن تعترض عليه، وليس لها أن تسيء إليه، ولا إلى أولاده، وإنما فعل ما أباح الله له.
نعم، إ...
الجواب:
قد شرع الله لعباده تعدد النساء إذا استطاع الزوج ذلك، ولم يخف الجور والعول في قوله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَ...
الجواب: الواجب عليك العدل يقول النبي ﷺ: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل[1]، وكان النبي ﷺ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أمل...
الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن قصر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيج...
الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت ...
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَا...
الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ...
الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قو...
الجواب:
هذا كله من الجهل، هذا من الجهل العظيم، كونه يتَّخذ صاحبات وصديقات وخليلات بالحرام؛ هذا فسادٌ عظيمٌ عليها وعليه -والعياذ بالله- وقد يُعطلها بالكلية، ويستغني بالزانيات عنها -نسأل الله السلامة...
الجواب:
تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَ...
الجواب:
في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.
...
الجواب:
لا، هذا إذا دعت له الحاجة، تُرْضِع فتعاطت هذا، أو معها مرض أو في رمضان للصوم للحاجة؛ فلا بأس إن شاء الله، وإلا ما هو من الوَأْد، ليس من الوَأد.
س: بعضهم يأخذون هذه الحبوب يقولون ننظم حياتن...
الجواب:
يتزوج ويُعلن في المحل الذي فيه الزواج، فإذا صار في محلٍّ آخر يُعلنه، ما يصير كالزنا، يكون هناك إعلام عند الجيران...
س: المقصود شدة الشهوة؟
ج: له أن يتزوج لكن لا يُخفيه، يُعْلِنه؛ حتى لا ي...
الجواب:
ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى...
الجواب:
هذه البُدأة بالسلام، أمرها واسع، البُدأة بالسلام أمرها واسع.
أما القَسْمُ: على الترتيب.
الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا بدّ من التسوية بينهما في النفقة ونحوها.
س: إذا تزوج ثانية والأولى قد حج بها والثانية لم تحج ثم ذهب بالثانية هل يلزمه أن يحج بالأولى؟
الشيخ: ما يظهر لي أنه يلزمه ما دام...
الجواب:
من الجهاز؟
س: نعم.
الشيخ: لا، ما يعطيها.
س: ولا يلزمه شيء من هذا؟
الشيخ: أبدًا، التسوية بينهم في القسم والنفقة.
س: ما يعطيها من مسألة الرضاء يعطيها عشرة آلاف ؟
الشيخ: هذا اصطلاح ...
الجواب:
إذا استطاع لا بأس، له أربع.
س: لأجل الثواب؟
الشيخ: جزاه الله خيرًا، الله يثيبنا وإياه.
س: بالنسبة للأولاد هل نقول: يستحب أن يتزوج أخرى حتى يحصل الولد؟
الشيخ: الظاهر أنه مطلوب؛ لأن الرسو...
الجواب:
إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة...