الجواب:
إذا مر بين المأمومين لا يضر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما مر ابن عباس بين الصفوف ودابته، لكن لا يمر بينهم إلا لحاجة، إما لسد خلل أو ما أشبه ذلك، فالمرور بين أيديهم لا يضرهم ولا يضره[1].
...
الجواب:
في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه، وأنه لا يقطع الصلاة مادام في داخل المسجد، أما في بقية مكة فإنه يقطع؛ ولذا فإنه ينبغي أن تتخذ سترة، كما اتخذها النبي في الأبطح عليه الصلا...
الجواب:
الواجب رده؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ومنها قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه. ومعنى فليقات...
الجواب:
ليس بين الحديثين تخالف؛ لأن وجودها أمامه وهي في الفراش لا يسمى مرورًا، وهكذا انسلالها من الفراش ليس مرورًا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 332).
الجواب:
السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] رواه أبو داود بإسناد جيد، وكان النبي ﷺ في أسفاره إذا سافر تنقل معه العنزة، وكان يصلي إليها عليه الصلاة وال...
الجواب:
الحديث المذكور عام، يعم الأم والأخت والبنت والزوجة وغيرهن، لعدم ما يدل على التخصيص. والله ولي التوفيق[1].
سؤال من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/335).
الجواب:
لا، ما يجب في وسط الحَرْم؛ لكثرة الزحمة، وهناك حديثٌ ضعيفٌ في عدم السُّتْرة، لكن العمدة على الزحمة والمشقة في السُّتْرة.
الجواب:
ما أتذكر شيئًا، كان يُصلي وعائشة بين يديه في الليل إذا تهجد.
الجواب:
ما يضر، المرور بين يديه وإلا مِنْ جنبه، ما يضر.
الجواب:
لا، إذا تيسرت له السُّترة وإلا فيُكْمِل ولو بلا سُتْرةٍ والحمد لله، وإن كانت حوله سُتْرة فجعلها أمامه فطيبٌ، إن كان يخشى أن يمرَّ أحدٌ؛ لأنه في المسجد الحرام بين يدي الكعبة ما يحتاج إلى سُت...
الجواب:
الأقرب أنه لا يقطع، مثل الحجر والمركأ، لكن إذا كان خلف الناس حتى لا يشوش على الناس أفضل، كونه يبقى في البيوت أو خلف الناس؛ حتى لا يشوشوا على المصلين؛ يكون أسْلَم.
الجواب:
على كل حال يَردُّه إذا تيسَّر، وإذا غلبوا لا يضره، لكن إذا تيسر ردهم، حتى الدواب؛ العَنْز والبعير والبقرة كله يردهم إذا تيسر، وإذا غلبه لا يقطع صلاته إلا واحد مِن ثلاث: المرأة الحائض -...
الجواب:
يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار والكلب الأسود بطلت، يستأنفها من أولها.
س: بمعنى يبطل الصلاة؟
الشيخ: نعم إن كان فريضة وجب عليه أن يستأنفها، وإن كانت نافلة مخير إن استأنفها ف...
الجواب:
لا، هي في فراشها نائمة.
س: إذا كان إنسان جالسًا أمامك يمكن أن تتخذه سُترة؟
الشيخ: إذا كان بيجلس حتى تُكمل يصير سُترة... إذا قال: سأجلس حتى تصلي؛ جزاه الله خيرًا.
الجواب:
سنة مؤكدة للفرد والإمام بس.
س: الثلاثة الذين يقطعون الصلاة إذا مروا أمام الشخص يستأنف من جديد؟
الشيخ: نعم إذا كانوا قريبين منه أو بينه وبين السترة وهو إمام أو منفرد، أما المأمومون ما يضره...
الجواب:
إذا تيسّر.
س: وإذا لم يتيسّر؟
الشيخ: ما يضرونه.
الجواب:
في الصف.
الطالب: ليس أمام الرسول ﷺ؟
الشيخ: من أمام بعض الصف.
س: يؤخذ من هذا عدم قطع الصلاة...؟
الشيخ: هذا مِنْ حُجَّة أن المأموم سُتْرةُ إمامِه سُتْرةٌ له.
الجواب:
ولو في حجرة، الجدار اللي في الحجرة يكفي، جدار الحجرة سُترة له.
س: الخط هل هو ثابت؟
الشيخ: ثابت نعم، إذا ما تيسر شيء يخط خطًا.
الجواب:
إن كان يخشى شيئًا، وإلا بمكانه، ويكفي، والحمد لله. إذا كان يخشى أن الناس يمرون يتقدّم.
س: إذا كان في الحرم بعيدًا عن الكعبة؟
الشيخ: ولو، ما دام داخل المسجد ما يحتاج سُترة.
الجواب:
سُنَّة، يقول ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، وثبت في النسائي وغيره أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام.