الجواب:
لا، السنة أن يقرأ السجدة في الأولى، والإنسان في الثانية.
س: هل يقال إنه مبتدع؟
الشيخ: لا، يُقال خالف السنة، لكن البدعة ما لها لزوم، يقال: خالف السنة.
الجواب:
الفاتحة بس، إلا الظهر إذا قرأ بعض الأحيان زيادة في الثالثة والرابعة فقد جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على هذا.
س: المغرب ما ثبت عن أبي بكر الصديق..
الشيخ: ورد عن الصديق أنه قرأ: رَبَّنَا ...
الجواب:
نعم، المأموم يقرأها سرًّا، لكنها واجبة في حق المأموم، إذا سقطت جهلاً أو نسيانًا سقطت، أو تركها جهلاً أو نسيانًا، أو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال:...
الجواب:
لا يضر، لكن خلاف السنة، ولهذا جاء عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يجهر بها، ولعل هذا بعض الأحيان.
الجواب:
لأنها ركعة، الركعة الثانية بمثابة ركعة مستقلة يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنه إذا قرأ وركع ثم رفع صارت بمنزلة ركعة ثانية؛ فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، وهذا الذي عليه عمل أهل العلم.
الجواب:
يُعلَّم السنة.
س: لكن إذا أصرَّ؟
ج: يُعلَّم السنة ولو أصرَّ، أفضلية، ما هي بواجبٍ.
الجواب:
في خلاف بين أهل العلم، السنة في الأولى فقط، أما الركعات الأخرى فيكفي، تكفي التسمية إن شاء الله، هذا هو الأرجح.
وإن استعاذ فلا بأس، إن استعاذ في الركعات الأخرى فلا بأس، ليس هناك مان...
الجواب:
لا ..... تسقط، لكن إذا كان جاء بها عن اجتهادٍ وعن خروجٍ من الخلاف تصحّ إن شاء الله؛ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ عليه أن يأتي بركعةٍ، لكن الصواب أنه لا يلزمه، يُسلم مع الإمام وتسقط عنه.
س:...
الجواب:
لا، السنة المدّ: آمين.
وأما مَن قال: "أمين" لا، "أمين" ليس معناها: آمين.
السنة أن تمدَّها؛ لأن معناها: استجب يا ربنا.
كذلك "آمّين" ل...
الجواب:
لا بأس، الواجب عند العلماء الفاتحة فقط، فإذا اقتصر عليها أجزأت، لكن ترك السنة.
الجواب:
لا، لا، فيها خلاف، ولم يثبت فيها شيء؛ لأنَّ الفاتحة وسورة لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، وإنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام: الأولى بعد الإحرام، وهذه ثابتة بالنص من حديث أبي هريرة وغ...
الجواب:
لا، الجمهور لا ..... مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، ويحتجُّون بحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة، لكنه ضعيف.
س: يُوافقون الأحناف في هذا؟
ج: هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وانف...
الجواب:
مثل الظهر والعصر، ما نعلم فيه يدل على خلاف ذلك، مثل: قراءة الظهر والعصر؛ الفاتحة.
س: ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة؟
ج: ظاهر السنة أنه ما يقرأ... إلا الفاتحة فقط.
الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا، أنه يقرأ بقراءةٍ واحدةٍ فقط: إما كذا، وإلا كذا، ولكن ما دام المصحف الآن بين أيدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس؛ حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف...
الجواب:
إذا شرع الإمامُ، إذا شرع في المقصود كله دعاء، يدعون جميعًا، هو دعا: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، الإمام دعا، وهم مُنصتون له، ثم إذا قال: وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] يق...
الجواب:
ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ الزلزلة في الفجر، كررها في الركعتين، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ، النبي أراد بيان الجواز، يعني قصده بيان الجواز؛ أنه يجوز أن يُصلي بقصار السور، لكن الأفضل أن يكون الغا...
الجواب:
الأظهر في هذا لا يقرأ ولا يُعلن، ولا يقرأ لأنها نافلة، فعلها النبيُّ ﷺ مرةً واحدةً، وحثَّ على عدم التَّطويل، والناس لا يتحمَّلون اليوم، الذي أرى أنه لا ينبغي أن تُقرأ في هذا الوقت الحاضر؛ ل...
يعني فاسدة، إذا صلى بغير قراءة الصلاة فاسدة، يقال: أخدجت الناقة: إذا أسقطت الجنين ميتًا، أسقطت ولدًا ميتًا.
ما في بأس، جاء أنه قرأها في بعض الصلوات، وكررها في ركعتين عليه الصلاة والسلام، الزلزلة، لكن الأفضل غالبًا يطوّل فيها، قال أبو بكر : كان يقرأ بالفجر بالستين إلى المائة.
الأفضل فيها التطويل، ي...
الجواب:
إذا كان النسيان عارضًا؛ فإنه يعيدها ولو بعد السورة، أما إن كان مبتلًا بالوساوس، فلا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك بل قد قرأها والحمد لله؛ لأن المؤمن يقرؤها من حين ما يقوم من الركعة،...