الجواب:
الحج يجزئك عن فريضة الإسلام، ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا الذي يقول بعض الناس: أن لا بد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج هذا باطل، لا أساس له.
المقصود وجود الحج، الله يقول سبحان...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالعمرة المذكورة صحيحة، ولكن عليهم دم؛ لأنهم أحرموا من جدة، وقد ج...
الجواب:
ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يومًا، هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت...
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلًا أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله، تقبل الله منك، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج، وهذا القول لا أساس له من الصحة.
هدى الله قائله وأعاذه من نزغا...
الجواب: يقول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّ...
الجواب: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجح...
الجواب: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه د...
الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم ...
الجواب: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونج...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات ...
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة،...
الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ&quo...
الجواب: من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملًا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان ...
الجواب: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجًا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن...
الجواب: إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة و...
الجواب: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا أو بحرًا؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج وال...
الجواب: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج أو العمرة من طريق البحر أو الجو ولم يحاذ ميقاتًا قبلها وليس ميقاتًا لغيرهم[1].
من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقا...
الجواب: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتًا قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة[1].
من أسئلة موجهة ...
الجواب: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: ...