حكم من قصد الحج أو العمرة وتعدى الميقات ولم يحرم
الجواب:
إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، ...


