الجواب:
نعم سنة، كونه يقرأ في فجر الجمعة سورة الم تَنْزِيلُ [السجدة:1، 2]، وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [الإنسان:1] سنة، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، ورواه الطبر...
الجواب:
الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه.
السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟
الجواب: ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع.
السؤال: لا يتسع؟
الجواب: ت...
الجواب:
ليس في هذا اختلاف بمعناه؛ لأن الحديث: من كان له إمام؛ فقراءته قراءة له حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وقد اغتر به بعض الناس، وظن أنه صحيح وقال: إن المأموم ليس عليه قراءة، ...
الجواب:
تكبير العيدين سنة في الفطر، من ليلة الفطر إلى أن انتهاء الخطبة، خطبة العيد، وفي ذي الحجة من أول ليلة ذي الحجة إلى نهاية يوم الثالث عشر، كله مشروع فيه التكبير، وليس جماعيّا، بل يكبر كل واح...
الجواب:
سنة دائمة، قراءة سورة السجدة وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ سنة في الفجر يوم الجمعة دائمًا، كان النبي ﷺ يحافظ عليها، ولو تركها لم يحرم، لكن هذا هو السنة.
السؤال: يقسموها يا شيخ...
الجواب:
علِّموه، يتعلَّم، وإذا عجز فصلاته صحيحة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لكن يُعلّم الفاتحة ويجتهد في التعلم، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فيُعل...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قرأ سورة في الركعتين الأولى والثانية[1].
نشرت في (كتا...
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: 20] وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ ا...
ج: قد روى أبو داود عن معاذ بن عبدالله الجهني بإسناد حسن: أن رجلًا من جهينة أخبره بأنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما[1]، وأخرج النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن ع...
ج: الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع.
وروي سكتة ثالثة بعد قراءة ا...
ج: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه ﷺ ...
ج: يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به، و...
ج: اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس قال: صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون ...
ج: السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة.[1]
نشرت في (مج...
الجواب:
إذا قرأ الإمامُ سورةً واحدةً في ركعتين بعد الفاتحة ما نعلم فيه شيئًا، قد رواه أبو داود بإسنادٍ لا بأس به عن النبيِّ ﷺ: أنه قرأ "إذا زلزلت" في الركعتين جميعًا، فلا بأس أن يقرأ سورة...