الجواب:
لا بأس بذلك أن تقرئي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة آل عمران أو غيرهما لا بأس بذلك بعد الفاتحة ولو أخطأت في بعض الآيات، نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك....
الجواب:
نعم، لا بأس، الله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ[المزمل:20] ، تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها، وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة...
الجواب:
هذا غير مشروع، المشروع بعد ولا الضالين أن يقول: آمين، أما قوله: اللهم اغفر لي ولوالدي، ما عليه دليل، ليس بمشروع ولكن بعد قول الإمام ولا الضالين يقول المأموم: آمين، هذا المشروع للمأموم.
ا...
الجواب:
لا، المشروع أن تفتح عليه، ولو قال: لا تفتح علي، إذا غلط يفتح عليه؛ حتى يعلم المصلون الآية التي ترك، والحرف الذي ترك، فالفتح عليه من باب التعاون على البر والتقوى، ولا ينبغي له أن يكره ذلك، ب...
الجواب:
الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل؛ لأنها أول صلاتك، فإن ...
الجواب:
ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا...
الجواب:
مراده ﷺ الحث على التخفيف إذا كان إمامًا يصلي بالناس؛ لقوله ﷺ: أيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء[1] وكان ﷺ أخف الناس صلاة ف...
الجواب:
عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المس...
الجواب:
ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ...
الجواب:
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.
أما سجود السهو فيش...
الجواب:
السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضًا أو نفلًا، لقول أنس : «صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ آخر &la...
الجواب:
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ما لم تعتقد أن هذا سنة خاصة، هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال ربك : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ الآية [المزمل:20]، فإذا قرأت ما تيسر، فلا حرج ...
الجواب:
أما التسمية فالسنة في كل الركعات، إذا كنت تقرأ سورة مستقلة تسمي قبلها، أما الاستعاذة فسنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى فاختلف فيها العلماء هل تشرع الاستعاذة أم لا؟ فمن استعاذ فلا ...
الجواب:
وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه...
الجواب:
الواجب النطق بالقراءة على وجه تسمعين به نفسك، أما إسماع غيرك ففي الإمكان تعليمه خارج الصلاة.. ابنتك المذكورة ليست محل التعليم، لصغر سنها. والله الموفق[1].
من أسئلة مجلة الدعوة أجا...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبذلك احتج أهل العلم على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد. .
أما المأمو...
الجواب:
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الفاتحة، حتى يقرأها في صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته. وقوله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج فهي ...
الجواب:
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعًا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورًا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وه...
الجواب:
إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولًا ثم ي...
الجواب:
لا حرج في هذا؛ لأنَّ ترتيب السور اجتهادٌ ومُستحبٌّ، فلو قرأ في الأولى آخر سورة آل عمران، وفي الثانية آخر سورة البقرة فلا حرج، لكن الأفضل العكس: أن يقرأ سورة البقرة في الأولى وآل عمران في ال...