الجواب:
نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة؛ فإن استطاع أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع ف...
ج: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلًا غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، ...
ج: لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده، ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائمًا، لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين : صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستط...