الجواب:
يصلي في ثوبه؛ يتيمم ويصلي في ثوبه، ولا يصلي عريانًا، معذور.
الجواب:
نعم، الفخذ من العورة.
الجواب:
إذا كانت تستر المنكبين، أو أحد المنكبين.
أما الخيط ما أظن أنه يكفي، ما أعتقد أنه يكفي؛ لأنه ليس بساترٍ.
الجواب:
إذا قلنا بالوجوب وجب أن يُعيد إذا تعمَّد، أما إذا كان جاهلًا قد يُعفى عنه، لكن إذا قلنا بالوجوب -كما هو مذهب أحمد وجماعة- وجوب ستر العاتقين أو أحدهما لحديث أبي هريرة.
س: ما يأثم...؟
ج: يأ...
الجواب:
لا، ما تبطل، لكن ينبغي له أن يعتني بها، يعتني بزر الثوب، أو تصغير الجيب، أو لفّ شيء عليه حتى لا يرى عورته، أو تكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب، يعني ما يُسمَّى: مكشوف العورة.
الجواب:
اللباس المعتاد: قميص، أو إزار ورداء، كله كافي، يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، عورة الرجل، ويكون على كتفيه رداء لقوله ﷺ: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا ج...