الجواب:
مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء.
السؤال:..
الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عا...
الجواب:
هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بي...
الجواب:
النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضً...
الجواب:
في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم كثير، وحكى بعضُهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نُفساء، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مسِّ المصحف، وهذا هو القول الأرجح؛ لأ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من...
الجواب:
إذا جاء وقت الدورة؛ فهي حيض على الصحيح، لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض، ثم انقطع تغتسل، وتصلي، وتصوم -والحمد لله- ولو قليل.
قال بعض أهل العلم: أن أقله يوم ولي...
الجواب:
إذا كانت المرأة صائمة، ونزل بها الحيض قبل الغروب، أو الدم الذي يعتبر حيضًا قبل الغروب؛ بطل الصوم.
أما إذا كان بعد الغروب، بعدما غابت الشمس؛ فصومها صحيح، ولو قبل أن تصلى المغرب، ما دام ...
[باب الحيض]
أصله لغةً: السيلان، من قولهم: "حاض الوادي" إذا سال، وهو شرعًا: دم طبيعةٍ وجبلةٍ يخرج من قعر الرحم في أوقاتٍ معلومةٍ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
الشيخ: يقول الم...
الجواب:
نعم نعم، الأيام التي صمتِها ومعك الدم هذا غلط، ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله؛ لأن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، فالأيام التي صمتِها الأخيرة، أو الأولى علي...
الجواب:
النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة، ولو أنها بنت عشرة أيام، أو عشرين يومًا؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا، ...
الجواب:
يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا ي...
ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا...
ج: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل...
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى...
ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا ...
ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء.
أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغير...
ج: نعم، يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت، وصلت وصامت، وحلت لزوجها.
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على ك...
ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. والنفاس: وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن است...
ج: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو...
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان:...