الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل...
الجواب:
إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها فيكون طاهر، فعليها التحرز عند غسل الطفل، أو ثيابه؛ تتحرز حتى لا يأتيها شيء من النجاسة. نعم.
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة ...
الجواب:
لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل...
الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ...