الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل...
الجواب:
إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها فيكون طاهر، فعليها التحرز عند غسل الطفل، أو ثيابه؛ تتحرز حتى لا يأتيها شيء من النجاسة. نعم.
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة ...
الجواب:
لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل...
الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ...
الجواب:
نعم، يؤثر في الثوب، تغسله، وينقض الوضوء، تستنجي وتعيد الوضوء، وإذا أصاب الإحرام شيء تغسل ما أصاب الإحرام[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/105).
الجواب:
المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان، ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه، قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحكه يابسًا من ثوب رسول الله ﷺ، أحكه بظفري، وربما غسلته[1]، فالمني طاهر ولا يضر[2].
أخر...
الجواب:
نعم، هذا هو الصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخم العرنيون في المدينة بعثهم إلى إبل الصدقة يشر...
الجواب:
إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رس...
الجواب:
الثياب يجب غسلها أو إبدالها لا يصلي فيها وهى ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالمًا بالدم عامدًا فيعيد، أما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فما...
الجواب:
هذه الأحذية طهورها التراب، فبعد الخروج من الحمام إذا مرَّ على الأرض صارت لها طهورًا، يقول النبيُّ ﷺ لما أخبره جبرائيل أنَّ في نعليه أذى، وكان يُصلي فيهما، فخلعهما، فلما رآه الصحابةُ خلع خلع...
الجواب:
الخمر عند جمهور أهل العلم نجسة، والله حرَّمها، والرسول لما حرَّمها الربُّ أمر بإراقتها، وذهب جمهورُ أهل العلم إلى أنها نجسة؛ لأنها خبيثة، وهي أم الخبائث.
فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها...
الجواب:
إذا كانت هذه المياه قد كُرِّرت حتى ذهبت منها رائحةُ النَّجاسة وطعمُ النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، يكون لها حكمُ الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرّ...
الجواب:
المأكولة بولها وروثها طاهر، أما الدم فلا، الدم المسفوح نجس، لكن بولها وروثها -إبل أو بقر أو غنم- مما يُؤكَل طاهر.
س: والحصان؟
ج: والحصان، الخيل بولها طاهر؛ لأنها مأكولة.
الجواب:
أي إفرازات؟
س: الإفرازات التي تأتي من الرحم؟
ج: تستنجي ثم تتوضأ، إلا إذا كانوا في برٍّ ما عندهم ماء، فإنها تستجمر وتتيمم، أما التي في مكة فالحمد لله الماء موجود، فتستنجي.
س: إذا كان في ا...
الجواب:
الكلاب البوليسية يعني؟
س: نعم الكلاب البوليسية، يقولون: كيف نصلي إذا جاء وقت الصلاة؟ يخافون أن يكون الكلبُ قد ولغ على اللباس وكذا؟
ج: نصيحتنا لهم أن يلتمسوا خدمةً غير هذه الخدمة، وإل...
الجواب:
ينبغي غسله احتياطًا؛ لأنَّ الجمهور يرون أنَّه نجس، فيُغْسَل من باب الاحتياط.
الجواب:
نعم، يُكاثر بالماء ويكفي، في المسجد، أو على البساط، أو في المجلس، أو ما أشبه ذلك.
س: ما يحتاج إلى فَرْكٍ؟
ج: نعم لا يحتاج إلى شيءٍ.
س: إذا وضع سجادةً أو شيئًا وسجد، ألا يكفي؟
ج: المقصود...
الجواب:
لا، يُعيد الاستنجاء، إلا أن يكون مستمرًّا، يعني: غالبًا عليه؛ فيكون من باب السَّلس.
س: يقول: لي سنة ونصف؟
ج: إذا كان غالبًا عليه، أمَّا إن كان في الوقت الحاضر فيُعيد الاستنجاء.
س: أفتاه ...
الجواب:
أمر النبي ﷺ بغسله -غسل الدماء-، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنه نجس، إلا الشيء القليل يُعْفَى عنه، الدم القليل الذي من غير الدُّبُر ولا مِن غير الذَّكَر مثل ما يقع في الأسنان أو في ...