ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح ...
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء، أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول ...
ج: التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهك...
ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضئوا، وإذا كان...
ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادمًا للماء أو عاجزًا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ...
الجواب:
هذه المسافة تعتبر قريبة عرفاً، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة؛ لأن المسافة عشر دقائق ربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً، وهو يعتبر...
الجواب: لا ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفيه تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر...
الجواب: مراد من قال: لا تيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي تساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل؛ لأن المستعمل الت...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّه...
الجواب:
إذا كان هناك تراب زائد ينفخ كما نفخ النبي ﷺ.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب:
يزيل الرطوبة ويتيمم بعدها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
من التراب الصعيد يعني فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً[المائدة:6]، إذا تيسر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]
الجواب: الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه ومسئول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام وعما ضيعه من واجب، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّ...
الجواب: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كِنٌّ يَسْتَكِنُّ به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم...
الجواب: نعم، لا بأس، يتيمم من التراب المعد له، بلا مدة محدودة، ما دام موجود فيه التراب الحمد لله. نعم.
الجواب: إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك، إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإن كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تلبسينها على طهارة و تمسحين على الجوار...
الجواب: إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئاً ثم صلى بالتيمم، ثم لما سار من مكانه وجد غديراً أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، فقد ثبت عنه ﷺ أن رجلين أدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، ثم لما سارا...
الجواب:
نعم، نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء، والماء موجود، فالصلاة باطلة والتيمم باطل؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] فالواج...
الجواب:
إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر ولا في البادية ولا في الحاضرة، يجب أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة كذلك من الحيض...
الجواب:
الله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.. الآية [المائدة:6]، فإذا كان الماء الذي لديك قليلًا لا يكفي إلا للشرب، وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه،...