الجواب:
إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت ابن عمك، وليس قصدك تحريمها، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، وهي نصف صاع لكل واحد، بصاع النبي -عليه الص...
الجواب:
يعطى كل مسكين على الراجح نصف صاع، كيلو ونص، نصف صاع من قوت البلد، يعني: من خمسة خمسة أصواع، للعشرة خمسة أصواع، لكل واحد نصف الصاع، صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- .. يقدر بكيلو ونصف تقريبً...
الجواب:
عليك أن توفي بنذرك، وأن تجعل في المزرعة من يكفيك بعض المؤنة مدة الصيام، تستعين بالله، ثم ببعض العمال حتى يكفوك المؤنة، ما دام أعطاك الله الرزق الوفير؛ استعمل مما أعطاك الله عمالاً يكف...
الجواب:
عليك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع من المعصية، والحذر من العود إليها، والتصميم ألا تعود إليها، عليك التوبة إلى الله -جل وعلا- وعليك كفارة اليمين؛ لأنك حانث، فعليك كفارة يمين عن يم...
الجواب:
الواجب المبادرة بكفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه ويقو...