الجواب:
نعم، حدُّها نصف حدِّ الحرة، خمسون جلدة: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25].
الجواب:
تعذيب المتهم لا بأس به إذا صار متهمًا، فالنبي ﷺ أمر بعمِّ حُيي بن أخطب أن يُعَذَّب حتى يقرَّ بالكنز الذي خلفه حُيي من الذهب، لما قال: "أكلته النفقة يا رسول الله!" قال: لا، المدة ق...
الجواب:
عَبْدٌ أو أمَة.
س: الغُرَّة هنا ما المقصود بها؟
ج: هي العبد أو الأمة، تفسيرها: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَة.
س: لا بد أن تكون بيضاء؟
ج: لا، ما هو بلازم.
الجواب:
الظاهر أنَّه قصاص....؛ لأنَّ الله قال: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178].
الجواب:
لا، ما يُحَرَّقون إلا إذا حرَّقوا.
س: يعني من باب المقابلة؟
ج: نعم.
س: كذلك المُثْلَة؟
ج: من باب القِصاص كذلك، لكن ترك المُثْلة أولى؛ لقوله ﷺ: ولا تُمَثِّلوا.
س: حتى ولو مثَّلوا؟
ج: ت...
الجواب:
لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز.
س: أو قتله مثلًا بالصعق؟
ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: ...
الجواب:
يقول النبيُّ ﷺ: مَن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يوم القيامة، فلا يجوز أن يقتل نفسَه من أجل فلان أو فلان، أو الدفاع عن فلان، لا، يُدافع عنه لكن لا يقتل نفسَه.
س: هل على فلانٍ حساب؟
ج: الحسا...
الجواب:
هذا شرع مَن قبلنا، جعله الله لهم، ما هو بشرعٍ لنا، شرعنا تحريم القتل، فالإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد.
س: قصدي مَن يأخذه في التفجيرات؟
ج: ما يجوز، التفجيرات لا تج...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وعليها الدية، وعليها التعزير، ينبغي أن تُعزر وتُؤَدَّب.
س: ما عليها كفارة؟
ج: لا، إن كان عمدًا ما فيه كفَّارة، الكفَّارة في الخطأ وشبه العمد.
الجواب:
لا، لا بدّ من بينة، شاهدين عدلين في جميع الحدود، إلا الزنا لا بدّ من أربعة شهود.
س: أقصد مع البينة ومع الشهود هل يجوز أن يتغاضوا عنه أم يلزمهم..؟
الشيخ: يجب إقامة الحد، إذا ثبت وجب إقامته...
الجواب:
إذا كان بأسبابه يصوم شهرين متتابعين.
س: وإذا كان الخطأ على الاثنين؟
ج: كل واحدٍ منهما عليه شهران.
س: لكن ولدي هذا حالته الصحية ما يتحمّل الصيام؟
ج: إذا قَدِر..، يبقى في ذمته حتى يت...
الجواب:
يضمن إذا كان مُتَسَبِّبًا في الحادث، مثل: السرعة، أو النّعاس، أو تفريط في العجلة، وإن لم يكن مُتَسَبِّبًا فلا شيء عليه، وهذا يرجع إلى المرور.
الجواب:
إذا كان قد أطلق شيئًا لا يقتل مثله فعليه الكفَّارة؛ لأنه يكون قتل خطأ، أمَّا إذا كان قد رماه بالسيف أو بالبندقية أو بالفرد فهذا يُريد قتله، فيصير قتل عمدٍ، وليس فيه كفَّارة.
س: هو رماه ببن...
الجواب:
لا، ما يجوز، لا الملك ولا غيره، المصالح في إقامة الحدود، فلا يجوز للملك ولا لرئيس الجمهورية ولا للمسؤولين ترك الحدود إذا كانوا مسلمين، فالحدود تُقام إذا كان الحدُّ لله.
الجواب:
مَن بدَّل دينَه فاقتلوه.
س: يعني: يقتلوه؟
ج: مَن بدَّل دينَه يُسْتَتاب، فإن تابَ وإلا قُتِلَ.
الجواب:
وأيش قال المرورُ عنك؟
س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون...
الجواب:
يُخشى عليه المساعدة على قتل نفسه، يُخشى عليه من الإثم، هو آثم بلا شك لتعدي الحدود، يكون قد شارك في قتل نفس، نسأل الله العافية.
س: والمصدوم يدخل ضمن الشهداء؟
الشيخ: نعم إن شاء الله، المصدو...
الجواب:
عاصٍ ويُغسَّل ويُصلّى عليه إذا كان ما استحلَّ ذلك.
س: وإذا استحلَّه؟
الشيخ: إذا استحلَّه يكفر، إذا استحل قتل المسلمين بغير حق كفر.
الجواب:
شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم،
س: ولو قتله؟
الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله .
...
الجواب:
المعروف عند العلماء: يقام عليه الحد، كل ما ثبت عليه يقام عليه الحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل في الرابعة وما بعدها، ولكن الأكثرون على أنه يقام عليه الحد دائمًا حتى يهتدي؛ لقصة الرجل ا...