الجواب:
ليس عليها شيء الحمد لله لأنها لم تتسبب في ذلك، إلا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما فهذا تفريط، أما إذا كانا في البيت على المعتاد وذهبت إلى شغلها وهما ذهبا إلى البركة فليس عليها شيء والحمد ...
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين شيئًا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى ماتت بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافي...
الجواب:
نرجو ألا يكون عليها شيء؛ لأنها مصلحة أرادت خيرًا؛ فلا شيء عليها، وهو الذي فعل، هو الذي رمى بنفسه، وحرص على التخلص منها؛ فلا يضرها -إن شاء الله- لأنها لم ترمه هي، ولم تعرضه للرمي، إنما...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فليس عليها شيء -إن شاء الله- ليس عليها؛ لأنها لم تفعل ما يوجب موتها، فليس عليها -إن شاء الله- شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرًا.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم ا...
الجواب:
إذا كانت وفاته غرقًا بأسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق، وإلا فالواجب العتق، فإذا لم يتيسر العتق؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فكمل، ك...
الجواب:
لا شيء عليها -إن شاء الله- لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها، تمشي في البيت، ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك -إن شاء الله- ولا كفارة. نعم.
المقدم: جزاكم الل...
الجواب:
إذا كانت تعلم أنها السبب؛ فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية (العصبة) الأقرب فالأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه؛ لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العا...
الجواب:
السارق متى قطعت يده؛ فهي كفارة له، فالحد كفارة، فإذا لم يسرق بعد ذلك؛ فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد؛ فهو خير إلى خير، وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصًا&nb...
الجواب:
الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من السرعة، ومن الشرود من الحادث، عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم الصادق، والعزيمة ألا تعود، وعليك أن تجتهد في البحث عن الرجل حسب طاقتك، فإن علمت أنه م...
الجواب:
من توبته في القصاص أن يمكن من نفسه حتى يرضى صاحبه، أو يقتص، أما بقية المعاصي إذا تاب إلى الله؛ فالله يعفو عنها لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة، والقتل ونحوه فهذا لابد من إعطاء...
الجواب:
ليس له أن يأخذ حذاءً أخرى، بل يعتبر هذا تعديًا، يعتبر هذا تعديًا على غيره، ولكن يسأل: من وجد الحذاء التي صفتها كذا وكذا، يسألهم، فإن وجد ذلك؛ فالحمد لله، وإلا يرجو من الله الخلف، لكن ...
الجواب:
نعم يكفي، النبي ﷺ لما ذكر الشرك، وجملة من المعاصي قال في ذلك فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له فإذا أقيم الحد في الدنيا؛ كان كفارة له إذا مات على ذلك، ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عا...
الجواب:
دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلًا؛ فهو مائة، وإن كان امرأة؛ فهو خمسون، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف با...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجى له الشهادة، وليس بقتل متعمد، وليس على كل منهما شيء؛ لأنهما لم يتعمدا، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله، إما بالصراحة فيستسمحه، ويطلب منه العفو، ويعطيه إياه، وإما بطريق أخرى إذا كان لا يرغب أن يعرفه بطريق أخرى بواسطة من يراه من الثقات حتى يوصل إليه المال، ويس...
الجواب:
لا حرج عليك، قد أحسنت في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الدية في الخطأ، وفي العمد، وشبه العمد كلها مائة من الإبل في حق المسلم، مائة من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها...
الجواب:
إذا كان المتوفى له أولاد صغار، أو أولاد مجانين، أو غير مرشدين؛ لم يجز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية، ويحفظها لهم، ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية، أما إذا كان ا...
الجواب:
هذا يختلف؛ إن كان الرجل أظهر المنكر؛ فلا بأس أن يُقام عليه، ويُعامل بما يستحق من إقامة الحد، أو التعزير.
أما إذا كان أَسَرَّ المنكر؛ فلا تجوز فضيحته، ولا غيبته، بل الواجب الستر عليه...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
قد أوضح الله في كتابه الكريم كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن...