الجواب:
إن كان يستطيع فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق، ولو لم يسم نفسه، يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم؛ فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية، أعطاه بعض الفقراء،...
الجواب:
على الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا: إن فعله سبب الموت؛ عليه الكفارة في قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، وإن قالوا: إنها لا تسبب الموت فلا شيء عليه، والح...
الجواب:
إذا علم أنه ساحر فهو مشرك، عقوبته القتل في الدنيا، وفي الآخرة النار إذا مات على سحره ولم يتب، يقول الله -جل وعلا-: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَف...
الجواب:
إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى، وليس فيه حجا ولا مانع؛ فقد فرطت، وعليك الدية والكفارة، الدية للورثة، وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة إن تيسر ذلك، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين؛ لأن الواج...
الجواب:
الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر فقتل جماعة بواحد .
وهذا هو الذي عليه جم...
الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغ...
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2].
مفتي عام المملكة ا...
الجواب: إذا كان قد تابا جميعًا إلى الله سبحانه، فلا حرج أن يتزوجها بعد وضع الحمل. والحمل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليه؛ لأنه ولد سفاح لا من نكاح. أما إذا لم يتوبا جميعًا فليس له نكاحها، نسأل الله أن يمن...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اس...
الجواب: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم؛ لقول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر[1] خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسن...
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في ...
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1].
من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).
الجواب: وعليكم السلام: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك إلا التوبة إلى الله سبحانه والندم، وفق الله الجميع، والسلام[1].
استفتاء شخصي من السائلة: ح. ص. ق، أجاب عليه سماحته في 22/5/1...
الجواب: يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين، فهذا حكمه حكم القتل خطأ، فعليها الدية والكفارة.
وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن.
وأما إن كان لا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فالقتل المذكور يعتبر عمدًا، ولا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في قتل الخطأ وشبه العمد.
فإذا رأيت أن تعتقي عنه تبرعًا...
والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمدًا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر ك...
الجواب: إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل، ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك؛ لعدم ثبوت تسببك في الحادث.
وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، فعليك الكفارة، ...
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 360، (مجموع فتاوى...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل.
نسأل الله أن يعوض والديه خيرًا، ويجبر مصيبتهما، فإنا لله وإنا إليه راجعون[1].
...