الجواب:
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، التبرع بالكلية، ونحوها فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه، ومنهم من منعه.
أما كونه يتبرع بجثته لتشرَّح؛ ما يجوز، ليس له أن يسمح بذلك، المسلم لا يشرح، إنما ...
الجواب:
هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل، القرآن يقرأ على المريض، وينفث عليه، ويدعى له، أو يكتب في لوح، أو صحن، أو قرطاس تكتب آيات من آيات الله -جل وعلا- وبعض الدعوات، ثم تغسل بالماء، ويشربه المريض،...
الجواب:
هذه يجب منعها؛ لأنها تجعل الإنسان شبه نائم، وهو ليس بنائم، هي تجعله شبه مستيقظ، وهو ليس مستيقظ، في حكم النائم، كم من حوادث وقعت بسبب ذلك! فالحبوب التي تطرد النوم؛ تجعل صاحبها في صورة اليق...
الجواب:
عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتًا، إذا كان هناك مرض، وتعب للرحم بسبب الولادة، أو إجراء عملية؛ فلا مانع من أخذ الحبوب وقتًا دون وقت، كوقت الرضاع سنة أو سنتين؛ حتى يستريح الرحم بعض...
الجواب:
الواجب على الطبيب أن يُعالجه كما يُعالج غيره؛ لأنَّ هذا صار في محلِّ الاستئمان، وليس في محلِّ حربٍ، إذا كان تبعنا أو دخل عندنا بالأمان موظفٌ أو طبيبٌ أو مع المُجاهدين أو مع الميلشيات التي ت...
الجواب:
القاعدة عند أهل العلم: أنَّ العلاج ليس بواجبٍ، بل مُستحبٌّ، فعلاج المرضى مُستحبٌّ وليس بواجبٍ، فكونه يُعالج بجراحةٍ أو بعمليةٍ أو بحبوبٍ أو بحميةٍ كلها مُستحبَّة، وليست واجبةً، فلو أبى العل...
الجواب:
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور، أو علامات يعرف بها العين؛ فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله، كالفاتحة، وآية الكرسي، وقل هو ...
الجواب:
أما المُخَدِّرة فلا بأس؛ المُفَتِّرة أو البَنْج لا بأس بها.
أما المُسْكِرة التي تحصل بها النشوة والسُّكْر فلا يجوز، فالرسول ﷺ قال: كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر حرام، وقال: إنَّ الله لم يجعل ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كانت الفحوص لا تُسبب قتله غالبًا؛ فلا بأس.
وإن غلب على الظنِّ أنها تُسبب قتله فلا تجوز.
فالعمدة على الغالب، إن كانت الفحوص التي يتعاطاها الطبيبُ مع الجنين في الغا...
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه، فأتوا الوفد من الصحابة فقالوا لهم: هل فيكم من ...
ج: المشروع أن يعالج بالطب النبوي وبالعلاج الذي يعرفه خواص الأطباء مما لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي ﷺ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وقوله ﷺ: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله أ...
ج: المس هو: صرع الجن للإنس، كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة: 275] وعلاجه بالقرآن الكريم، وبالأد...
الجواب:
لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي ﷺ: من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة&nbs...
ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو ا...
الجواب:
إذا عالج الولد أباه عند الأطباء، أو طلب منه أبوه أن يكويه، وتحرى أن هذا الكي مناسب؛ فلا حرج في ذلك، وليس عليه شيء لو مات؛ لأن الكي من أسباب الشفاء، يقول النبي ﷺ: الشفاء في ثلاثة: كية نار، أ...
ج: الواجب على المستشفيات جميعًا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء، هذا الواجب، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا...
ج: لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام الشرعية؛ لأن الأطباء لهم شأنهم فيما يتعلق بعلمهم، والعلم الشرعي له أهله، فلا يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون...
الجواب:
لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن الأفضل له التداوي، وله الصبر على المرض لأجل طلب الأجر، فلا بأس، لكن الأفضل له والأولى به أن يأخذ الدواء، يعالج؛ لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، وا...
ج: لقد سعينا كثيرًا وعملنا كثيرًا مع المسئولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم ا...
ج: لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها...