الجواب:
الرجل لا يتزعفر، أما المرأة فلها ذلك، فالرسول ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.
الجواب:
لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس.
س: حدّ القصّ في المرأة؟
ج: ما فيه حدٌّ محد...
الجواب:
الأوْلى ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، وليتخذ نعلًا من جلودٍ مباحةٍ: الإبل، والغنم، والبقر؛ لأن الخنزير في حِلِّ جلده إذا دُبِغَ خلافٌ، فبعض أهل العلم يُحرِّمه ولو دُبِغَ.
س: تركه أحسن؟
ج:...
الجواب:
موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك.
س: والذهب؟
الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير.
س: من قال بجواز اتخاذه للنساء ف...
الجواب:
يعطيها امرأته.
س: من اشترى سيارة واكتشف أنها مطلية بالذهب؟
الشيخ: محل نظر: إذا كان يمكن حكه وإزالته فيحك ويُزال، إذا كان بالإمكان إزالته فالحمد لله.
س: بالنسبة للسيارات يا شيخ؟...
الجواب:
نعم، هو هو.
س: النهي خاص بالتزعفر بالمعصفر والزعفران أما لو لبس ثوبًا أحمر قانيًا؟
الشيخ: النبي ﷺ لبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأخضر، لكن هذا الأصل ليس فيه الزعفران كالمعصفر، أخبر ال...