الجواب: ليس للرجل أن يتحلى بالذهب، لا في خاتمه ولا غير ذلك، النبي ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلا يجوز للم...
الجواب: تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ﷺ: لعن النامصة والمتنمصة فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك، وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله وأن تتعدى حدوده، بل يجب على المرأة أن تكف عما...
الجواب: لا شك أن الذي يترك الصلاة كافر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والمرأة كذلك في الحكم الشرعي؛ لأ...
الجواب: هذه المسألة قد تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والصواب: أن الوجه والكفين من العورة، والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها، وهو داخل في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ...
الجواب: إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل، لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص، ولكن تصبغه بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أ...