الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطل...
الجواب:
عليك التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الله : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا[المجادلة:2] فالظهار لا يجوز، فالله سبحانه أباح الزوجة، و...
الجواب:
إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا محرمك، كما لو قلت على: أنت علي كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه حكم...
الجواب:
أولًا: لا ينبغي تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك -أخي- ألا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في...
الجواب:
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلا...
الجواب:
إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة، وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي، ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الآية الكريمة تبين حكم الظهار، والمظاهرة معناها: أن يقول: ز...
الجواب:
أولًا: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد الكفارة، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر بالكفارة قبل أن ت...
الجواب:
هذا حكمه حكم اليمين، إذا قال: علي الحرام ما أكلم فلانًا، علي الحرام، ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، لقول الله : يَا أَيُّهَا النَّبِيّ...
الجواب:
أولًا: هذا لغو لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
الأمر الثاني: على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها، ولم تقصد تحريم زوجتك، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين، والح...
الجواب:
تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة وتتعين بعدما وطئها تتعين، أما قبل ذلك غير متعينة، متى عزم أتى بها وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة، وهي مرتبة ما هي مخ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا لكل م...
الجواب:
نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من شرب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت: علي الحرام وعلي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان، أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك ت...
الجواب:
هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت، فليس عليه شيء، أما إذا لم تت...
الجواب:
إذا كنت ظاهرت من امرأتك قلت: علي زوجتي مثل ظهر أمي، أو مثل ظهر أختي فهذا الظهار ما يكفي عشرة مساكين لا بد من عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذ...
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من الع...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من ...
الجواب: وبناء على كل ما ذكر أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظان الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول كما صرح بذلك أهل العلم وكما في الشرح الكبير والكشاف وغيرهما، ...
الجواب: أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد ...