الجواب:
هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ ق...
الجواب:
ينبغي لك الصبر، إن كانت طيبة، ودينة، وإن كان فيها بعض الكسل ينبغي لك الصبر، أنت عندك بعض الكسل، ما أحد سالم، ينبغي لك أن تكون طيبًا، وأن تعاونها على أمور البيت، عاونها، النبي كان يعاون أهله...
الجواب:
هذا من عجائب الزمان، ما سوت له الطبخ يطلقها من أجل الطبخ..... كونها إذا نقصت الطبخ عما ينبغي في رأيك تطلقها؟ إن كانت رخيصة.. ما سويت كذا، امرأة أم أولادك جاءت بالألوف الكثيرة، ثم تطلقها عند...
الجواب:
تقدم الكلام في هذا وهو أن العلماء اختلفوا في ذلك، والأرجح أنه لا يقع إذا اشتد الغضب، وانغلق عليه قصده، ولم يتمالك نفسه، وظهرت الأسباب الدالة على ذلك. فإن الواقع يكون له أسباب، يكون معه أسبا...
الجواب:
لا بأس به جيد، روي متصلاً ومرسلاً والمتصل صحيح، من حديث ابن عمر.
الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرج...
الجواب:
إذا قال أنت طالق على رأس كل شهر، تطلق في كل شهر، كلما دخل شهر؛ تطلق، فإذا جاء الشهر الثالث؛ طلقت الثالثة.
الجواب:
نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.
لكن لو ما طلقها ...
الجواب:
حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق فيه لين، ولكن له شواهد تعضده، وتجبره، ويحتج به لشواهده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قصة موسى حين ألقى الألواح بسبب الغضب، وكذلك قوله -جل وعلا-: مَنْ كَفَرَ بِالل...
الجواب:
إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذب...
الجواب:
عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الط...
الجواب:
إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا ا...
الجواب:
هكذا قرر أهل العلم، جمهور العلم على هذا، إذا قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث؛ فإن اللفظ الثاني، والثالث يؤكد اللفظ الأول؛ لأنه ما كرر المبتدأ، ما كرر الجملة فقال: أنت طالق طالق طالق، مث...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين ...
الجواب:
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء...
الجواب:
الطلاق البدعي مثل ما سمعت، الطلاق البدعي إذا كان باللفظ أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، لا يقع إلا وحدة على الراجح؛ لحديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة،...
الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
الجواب:
حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكرا...
الجواب:
إذا طلقها وهو يعلم الطلاق، ما خرف، ولا زال عقله؛ يقع الطلاق، إذا طلقها وعقله معه يقع، أما هي فإن صبرت عليه؛ فهو أولى، تصبر عليه أحسن، وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة؛ لأنه عنيف عليها، أو ...
الجواب:
الله جعل الظهار ظهارًا؛ لأن الجاهلية تجعله طلاقًا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه الكفارة في كتابه الكريم، فلا يجعل الطلاق، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو بنتي؛ ف...