الجواب: أفيد فضيلتكم: أن الذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة متعاقبة.
فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. وأسأل الله أن يع...
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرف...
الجواب: بناء على ذلك أفتيته: بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين البا...
الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى...
الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز.
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن...
الجواب: وبناء على ذلك، أفيدكم: أني لا أرى سبيلًا عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه أكد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة بقوله: ثلاثًا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثا...
الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
...
الجواب: وبناء على ما ذكر: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منكما خيرًا من صاحبه، وأن يحسن الخاتمة للجميع؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليك...
الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة ع...
الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة.
وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا م...
والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة.
والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حني...
والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقل...
الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور.
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكين...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل...
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من...
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر ز...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ ...
الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عن...
الجواب:
الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح[1]، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه[2].
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 2008، وأ...