الجواب: وعليه أفيدكم: أفتيت أحمد المذكور بعدم وقوع الطلقتين اللتين صدرتا منه في حال تغير شعوره حسب اعترافه لديكم؛ لتصديق زوجته ووليها له في ذلك.
أما الطلقة الأخيرة فهي واقعة لكون الطلاق هزله كجده ك...
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك وعلى اعترافه في كتابه المرفق بأنه طلقها طلاق الشريعة وهي حبلى وراجعها في الحال ومصادقتها له في صفة الواقع وعدم ادعاء والدها ما يخالف ذلك. أفتيته بأنه لم يقع عليها سوى ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها: تراك ما أنتِ بذمتي، والثانية بقوله: تراك بستين طلقة، ويبقى لها طلقة، وقد صح عن النب...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محائل، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (955) وتاريخ 5/9/1392هـ وصل،...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 26/2/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ولم يقع عليها شيء من الطلاق؛ لأن اللفظ المذكور ليس صريحًا في الطلاق والزوج المذكور أعلم بنيته، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقو...
الجواب: وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت والأمر بينك وبين الله سبحانه وهو الذي يعلم السرائر.
...
الجواب: أما الذي جرى أولًا من الزعل وذهابها إلى أهلها فإنه لا يترتب عليه شيء؛ لكونه بقوله لم يصدر منه طلاق والولي المذكور لا يدَّعي أنه صدر منه طلاق، وإنما يذكر أنه أرسلها لأهلها فقط إما عن عياف ...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أصلح الله حال ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة وقد بقي لها طلقتان. فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم...
الجواب: وبناء على كون الرجل حسب قوله لم يعلم بما قال إلا من عمه، وبناء أيضًا على اختلاف أهل العلم فيما يقع بالكناية الظاهرة واختلافهم أيضا في ألفاظ الكناية الظاهرة والخفية واختلاف الصحابة ومن بعدهم في...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج المذكور بحضرة أبيها و...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذ...
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من الع...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم البينة أو بإقرار المرأة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى الم...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من ...
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان بكل جملة طلقة، إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام، فإنه لا يقع به إلا طلقة واح...
الجواب: وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيدًا للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة ويبقى لزوجته...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأن على الزوج المذكور ثلاث كفارات يمين عن طلاقه الأول والثاني والرابع؛ لأنه في حكم اليمين، وأفتيته أيضا بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الثالث طلقة واحدة، وه...