الجواب:
النظر إلى الأجنبية الله -جل وعلا- منع منه، قال سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] فيمكن التعلم، والسؤال من دون متابعة النظر، ...
جواب: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فل...
جواب: الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات، بل يجب عرضها على الشرع المطهر، فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله، فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو...
الجواب: عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: 30] وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها...
الجواب:
عليك يا عبدالله أن تغض بصرك، وأن تجتهد في غض بصرك؛ لأن الله يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] فأنت مأمور بغض الأبصار، والحرص، والنبي ﷺ سئل عن نظر ...
الجواب:
انظر ما هو أصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك؛ فانتقل عنها، وإذا كنت ترى أن وجودك فيه صلاح للمدرسة، وحثهم على طاعة الله، وتحث البنات على الستر، وتغض بصرك، وتعمل ما ينفع الأمة تفعل.
...
باب ما يُتوهم أنه رياء وليس برياء
1/1621- عنْ أَبي ذَرٍّ قَال: قِيل لِرسُولِ اللَّه ﷺ: أَرأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعملَ مِنَ الخَيْرِ، ويَحْمدُه النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عاجِلُ ...
3/1624- وعَنْ أَبي طَلْحةَ زيْدِ بنِ سهْلٍ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بالأفنِيةِ نَتحَدَّثُ فِيهَا، فَجَاءَ رسُولُ اللَّه ﷺ فَقَامَ علينا فقال: ما لكُمْ وَلمَجالِسِ الصُّعُداتِ؟! اجْتَنِبُوا مَج...
باب تحريم الخلوة بالأجنبية
قَالَ الله تَعَالَى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53].
1/1628- وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ عَنْهُ: أنَّ ر...
الجواب:
ليس لزوج الأخت، ولا زوجة الأخ، ونحو ذلك بالجلوس مع أخي زوجها، وليس للمرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئًا من محاسنها، لا وجه، ولا غيره، بل عليها التستر بالحجاب، فإن جلست معهم مع الحجاب، والتس...
الجواب:
لا، هذا يسبب الفتنة، ولكن تعلم النساء، تعلم الطالبات وتعلم أطفال الحضانة من دون السبع السنين، هذا لا بأس به، أولاد الحضانة، وأما أن تكون مدرسة للكبار، أو للمختلطين الرجال، والنساء؛ فهذا لا ...
الجواب:
الواجب مثلما فعلت: النصيحة والتوجيه؛ لأنَّ العادات السَّيئة ما هي بعذرٍ، العادات السيئة يجب أن تُزال، كان المشركون على عادات عبادة الأصنام والأوثان وقتل البنات وغير هذا من حاجاتهم الخبيثة، ...
الجواب:
لا تكملي، ليس لها أن تكمل ما دام فيه الاختلاط، والاجتماع بالشباب، هذا يفضي إلى فساد كبير، فلا تكمل، تكمل في بيتها ما يسر الله لها من التعليم، وتسمع من الإذاعة الشيء الطيب، إذاعة القرآن في...
الجواب:
لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، ليس محرمًا لأخت زوجته، زوج الأخت ونحوه، وكذلك العمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، لا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، لأن هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا، زوج أخ...
الجواب:
هم دعاة للفساد، ودعاة للاختلاط، كثيرون في الصحف والإذاعات وغيرها، لا ينبغي أن يغتر بهم، فالمرأة لها شغل كامل، لها شغل في بيتها مع زوجها، ومع أولادها، ولها شغل في مدرستها، في التعلم والتعل...
الجواب:
أما تحدث الإنسان مع قريباته بنات عمه، أو بنات خاله على وجه الحشمة والستر يسلم عليهن، ويسألهن عن أحوالهن مع الستر والعافية، والحجاب، وعدم المصافحة هذا لا بأس به.
أما جلوسه معهن على سبيل...
الجواب:
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب، الرسول ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت الحمو: أخو الرجل، وعم الرجل.
فإذا تساهلت في الكشف له...
الجواب:
هذا قد بُيِّنَ لهم، وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، ببيان هذا الشيء، ونسأل الله أن يهدي الجميع.
كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العا...
الجواب:
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا أخواتها أيضًا، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها، أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليسوا محارم، وإنما تسلم عليهن بالكلا...
الجواب:
إذا كن متسترات، ولا في فتنة؛ فلا بأس، أما إذا كان الحضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات؛ لا يجوز هذا.
أما الجلوس معهن للسلام عليهن، أو السؤال عن حال مريضهن، وهن متستر...