الجواب:
ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم ...
الجواب:
عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها؛ حتى لا تقع الكارثة.
الجواب:
لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر.
س: لكن تستأذنه؟
ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع.
...
الجواب:
تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب:
لا بأس عليهم، هو محتاج لها، يستمتع بها، فإذا منعها فلا بأس تمتنع.
س: بعضهم يكون مسافرًا؟
ج: لا، إذا كان مسافرًا فليس له حقّ.
س: يقول: لصحتك وجمالك وكذا لا تصومي؟
ج: لا، ما له حقّ، إذا س...
الجواب:
نعم، ولو كان البيتُ لها؛ لأنَّ السلطانَ له.
الجواب:
إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له.
س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟
ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.
الجواب:
يأثم، ولا تُطيعه.
الجواب:
فيما يتعلق بأمورهما: لها أن تكذب عليه، وله أن يكذب عليها.
س: كيف؟
ج: فيما بينهم: والله أن أشتري لكِ كذا، والله إني ما فعلتُ كذا، إذا قالت له: فعلتَ كذا، فيكذب عليها أنَّه ما فعل الذي...
الجواب:
قال الله جل وعلا: واهجروهن والحديث مُقّيِّد الإطلاق، إذا كان لحَقِّه ثلاثة أيام، إذا كان لحق شخصي. وإن كان لمعصية ما يتقيّد بثلاثة أيام.
س: هجر النبي ﷺ نساءه شهرا؟
الشيخ: هذا هجرهن ج...
الجواب:
قوله ﷺ: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.. هذا لا شك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف؛ حبه لها وإكرامه لها؛ فهي أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان ي...
الجواب:
لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226] ...
الجواب:
لا، بالكلام والنصيحة أو الضرب الخفيف، أما التأديب بالطلاق فقد يفضي إلى البينونة بالكلية؛ يطلق اليوم ثم يطلق بعد ثم تأتي الثالثة وتبين منه، ينبغي أنه يؤدبها بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه أ...
الجواب:
مثل ما تقدم إذا كان فوريًّا لا، حق الله مقدم دين الله أحق بالقضاء،.
أما القضاء لا بأس، قضاء رمضان تؤخر إلى شعبان، كما في حديث عائشة.
أما الكفارات الواجبة الفورية والنذر الواجب لا، لكن...
الجواب:
الظاهر -والله أعلم- أن لها أن تطلب الطلاق؛ لأن معاشرة من أعلن المعاصي شر عظيم، ولا سيما الخمر قد يضرها وقد يقتلها بغير شعور؛ أما هجر الفراش لا تهجر الفراش إلا إذا خافت على نفسها لكن لها أن ...
الجواب:
نعم، حتى ولو والديها، بعض الوالدين شرٌّ عليها وعلى زوجها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب:
لا يجوز لها هجر زوجها، إذا هجرته لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا بحق، إذا كان بحق تطالب بحقها، إذا قصّر في حقها تخرج إلى أهلها وتطلب حقها؛ أما إذا كان قائمًا بحقها ما يجوز لها، ولهذا غضب النب...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا بدّ من ذلك؛ لأن لها حقًّا في الولد.
وجاء في حديث فيه ضعف باستئذانها، ولكن المعنى واضح؛ ليس له العزل عنها إلا بإذنها إلا الأمة، الأمة لا بأس.
الجواب:
يلزمها.
س: لكن يقضي لها أو ما في حاجة للقضاء؟
الشيخ: يلزمها أن تخضع لحكم الشرع وأن ترضى بقسم الله، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا امتنعت ما عاد لها قسم، إذا امتنعت سقط حقها، هي التي ...
الجواب:
أما الأجر الله أعلم..... لا بأس؛ لأن نكاح الثانية ما هو بلازم إلا إذا كان يخشى على نفسه إذا كان جلوسه معها يخشى على نفسه ما تعفه؛ يلزمه أن يتزوج ثانية إذا قدر أو ثالثة أو رابعة إذا قدر...