الجواب:
ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا ب...
الجواب:
الوالد يجب عليه أن ينظر في الأمر، وليس له أن يضرها، ولا يحرم عليه أن يأكل من مال ولده؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه رجل يشتكي إليه، قال: إن أبي اجتاح مالي؟! قال: أنت ومالك لأبيك وفي حدي...
الجواب:
الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أنت ومالك لأبيك وقال: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد.
...
الجواب:
ما في بأس، إذا أعطته لا بأس، لكن لا بدّ منه شيء، ولو قليل، لا بدّ أن يعطيها شيئًا؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] فإذا أعطته شيئًا مما تقضى به الحاجة، فرشت ا...