الجواب:
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، فبئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يأتي ...
الجواب:
إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي، فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا ك...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى ي...
الجواب:
إذا تزوج إنسان امرأة، ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلًا، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله الع...
الجواب:
نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل، وي...
الجواب:
ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي، سواء كان شابًا، أو شيخًا، وسواء كان قريبًا، أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة، وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى... أيضًا هي، ليس للولي ولا لها، ليس ل...
الجواب:
أولًا يجب عليك ترك هذا الزوج، وعدم البقاء معه؛ لأن من لا يصلي كافر، وإن أقر بالوجوب في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله -عليه الصلاة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالواجب عليك ترك هذا الزوج، والذهاب إلى أهلك، والرفع عنه إلى المحكمة؛ ...
الجواب:
الشغار: هو أن يكون العقد مشروطًا بين المتعاقدين، يقول هذا: زوجني، والآخر يقول: زوجني، زوجني وأزوجك، كل واحد منهما يشترط على الآخر، فإذا كان والدك وعمك اشترطا هذا العقد؛ فهذا هو الشغار....
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشا...
الجواب:
إذا كان رضع من أمها خمس رضعات فأكثر، فهو أخوها، والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان فيه شك، ليس هناك من يضبطه، فالزواج صحيح، ولا يضره ذلك،...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن الواجب عليك -أيها السائلة- عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا ول...
الجواب:
الصواب أنه يجدد النكاح إذا كان يصلي، وهي لا تصلي، أو العكس هي تصلي، وهو لا يصلي فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط والأفضل، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ:...
الجواب:
ترك الصلاة كفر بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه كفر أكبر، يخرج من الملة، وإن لم يجحد وجوبها، لكن إن جحد وجوبها؛ كفر عند جميع العلماء.
يقول النبي ﷺ في الحدي...
الجواب:
نكاح الشغار هو أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته، أو أخته إذا أراد تزويجه على بنته، أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي، أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك، أو أختك، أو تزوج ابني، أو ابن أخي، أو أخ...
الجواب:
الحامل من الزنا، أو من غير الزنا، لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولقول الن...
الجواب:
يجوز الزواج بها لأمثالها من الذين لا يصلون؛ لأنهم يكفرون بترك الصلاة كلهم، فتساووا في الكفر، فإن تزوجها من لا يصلي فلا حرج.
أما أن يتزوجها من يصلي فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليهم الت...
الجواب:
المحصنات: هن المزوجات، حرامٌ نكاح المزوجة؛ حتى يموت زوجها، أو يطلقها، وتخرج من العدة، إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا كان سبيت، سباها المسلمون، فإنها تحل لمن سباها، من جاء...
الجواب:
نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، والشغار أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأ...
الجواب:
الواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يصلي الصلوات الخمس كلها في الجماعة في المساجد، ولا يجوز له ترك شيء منها، ولا الصلاة في البيت، هذا منكر، النبي ﷺ يقول: من سمع النداء فلم ...