الجواب:
هذا محل تفصيل، إذا أراد الأبوان تزويج البنت من فاسق، وأخوها لا يرضى بذلك؛ فإنه يتدخل في الموضوع بالأسلوب الحسن، ولا يكون منه سوء الأدب مع الوالدين، بل بالكلام الطيب، ويقول لهما: إن هذا صفته...
الجواب:
إذا وجد امرأة صالحة، مناسبة؛ يتزوجها ولو ليس معها شهادات، ولا معروفة بنسبها، إذا كانت امرأة في نفسها صالحة، وليس لهما طاعة في هذا؛ إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطبهم بالتي هي أحسن، ويجتهد ...
الجواب:
إذا خطب امرأة ثم ترك الخطبة وتزوج أمها لا بأس، أما إذا عقد عليها تم العقد حرمت أمها، أما إذا كان ما تم العقد وكانت مجرد خطبة فقط ثم هون وأخذ الأم لا بأس.
الجواب:
العزل إذا دعت إليه الحاجة؛ لا بأس، قال جابر : "كنا نعزل والقرآن ينزل" وقال في الرواية الأخرى: "فبلغ النبي ذلك؛ فلم ينهنا" إذا دعت إليه الحاجة بسبب أن المرأة تعبت بعد ال...
الجواب:
يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.
الجواب:
ما هو بشرط، القاضي ليس بشرط، القاضي إذا وجد الشاهدين العدلين مع الولي، والزوج؛ كفى ولو خطب أحد الشاهدين، أو الولي، أو الزوج خطبة النكاح؛ كفى، والخطبة ليست بلازمة، الخطبة: إن الحمد لله،...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، يعني الأب هو الولي، كيف يتزوج وهو ما درى الأب، وهو الولي، هذا ما يصلح، لكن إذا كان الولي عاضلاً، منعها من الزواج بغير حق، فللولي الثاني أن يزوج بدلاً من الأب، كأخيها، أو عمها...
الجواب:
أما كونه نكاح المتعة هذا باطل بإجماع المسلمين، لا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة، ثم يفارقها شرط بينهما في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائ...
الجواب:
من تاب تاب الله عليه، ولو قبل الحج، إذا تابا تابَ الله عليهما، ولو قبل الحج، ما هو بشرط الحج، التوبة تكفي، إذا تاب، وندم على ما فعل فالله -جل وعلا- يتوب على من تاب، فالتوبة تَجُبُّ ما ...
ج: بسم الله والحمد لله، إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وقول النبي ﷺ: العهد الذي بين...
الجواب:
الزواج الأول إذا كان بالإكراه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى الأولياء أن يزوجوا البنات إلا بالإذن، حتى الأب، يقول ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ...
الجواب:
إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب، وأمك مثل عمر بن الخطاب، المقصود أن النبي ﷺ أمر ابن عمر أن يطيع عمر في امرأة ما تصلح، أما إذا كانت المرأة صالحة، وجيدة، ولكن أمك لشيء بينها وبينها لا تر...
الجواب:
هذا ليس فيه بأس، إذا رفض الولي، أو المرأة خاطبًا ليس عربيًا، وهي عربية لأسباب رأوها؛ إما لأنه قد يترتب عليه فتنة، أو لأن أولياءها لا يرضون، ويخشى فتنة بينهم؛ لا بأس بهذا، ولكن مثل ما قال رب...
الجواب:
قد استحب هذا بعض أهل العلم عقد النكاح في المسجد، فإذا فعلوه في المسجد؛ فلا حرج، وإذا فعلوه في أي مكان في البيت، أو في الدكان، أو في السوق؛ فلا بأس، ولكن بعض أهل العلم استحبه في المسجد،...
الجواب:
ليس لأحد من الأقارب أن يمنع المرأة من الزواج، ويحجر عليها كفعل الجاهلية، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، ليس لأحد أن يحجر على المرأة أن تزوج إلا من شخص معين، لا أبوها، ولا غيره، حتى أبوها ليس له أن...
الشيخ:
زنا بها قبل؟
الطاب: نعم.
الجواب: هذا منكر، أعوذ بالله، وليس له نكاحها إلا بعد التوبة، بعد ما تتوب إلى الله، ويتوب هو أيضًا.
السؤال: يعقد عليها العقد الشرعي؟
الجواب: بعد...
الجواب:
هذا شيء لا أصل له، وليس من شروط النكاح، ولكن له أصل من جهة أن الناس أنواع، وأبيات، وقبائل، وأصناف، فكل قبيلة ترغب في أن يكون من قبيلتها إذا تيسر ذلك، وربما صاحوا بمن يزوج بنته من غير قبيلته...
الجواب:
تزويج الوالد لابنته لمن يكبرها في السن إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لا حرج في ذلك، أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة ممن يكبرها سنًا؛ فهذا شيء لا أصل له، ولا وجه له، وإنما هو م...
الجواب:
نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قب...
الجواب:
أولًا: النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات -وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كن محصنات- لكن في ذلك خطر...