الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ م...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك...
الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَش...
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء ر...
الجواب:
له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنم...