الجواب: يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده[1]. متفق عليه من حديث اب...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فوصية الجنف تفسر بأنواع:
منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنف...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعده نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.
وفق الله الجميع، والس...
الجواب: يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخير، وإ...
الجواب: لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئًا من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئًا مشاعًا معينًا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفًا لو...
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبي ﷺ: لا، فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ا...