الجواب: يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده[1]. متفق عليه من حديث اب...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فوصية الجنف تفسر بأنواع:
منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث.
ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنف...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعده نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.
وفق الله الجميع، والس...
الجواب: يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخير، وإ...
الجواب: لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئًا من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئًا مشاعًا معينًا كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفًا لو...
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبي ﷺ: لا، فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الصيام ثابتًا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث[1]، وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بال...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى إذا كانت الوصية شرعية، ليس فيها ما يخالف الشرع، وأنت مأجور في ذلك إن ش...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، ...
الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من ...
الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت...
الجواب: الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي؛ لأن الحج من القربات، وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح، والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال، والله سبحانه هو الذي ي...
الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرف...
الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن[1]، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها[2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، ...
الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الآية [النساء:6].
وقد أوجب الله الإحسان إل...
الجواب: الحمد لله. هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين، إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أن...
الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة: ولدً...
الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، و...
الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّع...