الجواب:
قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أما ما لا يسمى لحمًا كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1662 في 18/...
الجواب:
عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره.
وأما الصوم...
الجواب:
من نام نومًا مستغرقًا بطل وضوؤه سواء كان رجلًا أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء، ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال بأن الرسول علمهم إذا كانوا سفرًا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة ...
الجواب:
الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من المذي أو المني، فإن خرج مني فعليك الغسل، أما إن خرج مذي فعليك غسل الذكر والخصيتين مع الوضوء الشرعي، أما إن كان المس لفرجها أو فرجك...
الجواب:
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوؤه في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا، وقيل...
الجواب:
الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد به الجما...
الجواب:
زيارة القبور سنة لقول النبي ﷺ: زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة[1]، ولكن لا تشد الرحال إلى ذلك لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[2]...
الجواب:
الإفرازات التي تخرج من المرأة حكمها حكم بقية ما يخرج من السَّبيلين، والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ ما خرج من السَّبيلين من دبرٍ أو قُبُلٍ من أشياء ينقض الوضوء: البول، والغائط، والمذي، والودي،...
الجواب:
حكمه حكم المستحاضة وصاحب السلس، يتوضأ لكل صلاةٍ إذا كان يخرج من دبره أو من ذكره شيء سائل، فإذا دخل الوقتُ يستنجي ويتحفظ بشيءٍ: قطن أو غيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلى الوقت الآخر، وهكذا في ال...
الجواب:
لا حرج في أن يمسَّ الطبيبُ عورةَ الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء كان الدبر أو الذكر، ينظر للحاجة والضَّرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجةُ إلى لمسه الجرح لإزالة، أو لمعرفة حال...
الجواب:
لا، ما ينقض الوضوء، بعض العلماء يقول: إذا مسَّها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الرسول ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضأ، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَ...
الجواب:
مسَّ اللحمُ اللحمَ أم من وراء السِّروال؟
س: مسَّ اللحمَ بقدرٍ يسيرٍ؟
ج: إن مسَّ اللحمُ اللحمَ يتوضأ، وإن كان من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو الإزار فليس فيه شيء، لكن إذا مسَّ اللحمُ ...
الجواب:
نعم إذا مسّ فَرْجه، إذا مسَّتْ أمُّه فَرْجَه -قُبُله أو دُبُره- ينقض الوضوء.
الجواب:
نعم، لكن ما عليه استنجاء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، مثل: مسّ الفرج، ويُسميه العامة: التَّمسّح، يعني: الوضوء، فلا يلزمه الاستنجاء إلا من البول والغائط ونحوهما.
الجواب:
ما يضر، ما يضر.
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا واضحًا، إلا إذا كان مِن الفَرْج كالمستحاضة، أما إذا كان من غير الفَرْج فالأحوط فيه الوضوء إذا كَثُر، والقليل يُعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه الوضوء خروجًا من الخلاف.
الجواب:
لأن نومه لا ينقض عليه الصلاة والسلام (تنام عيناه ولا ينام قلبه) عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إذا كان الوضوء ما بعد طال الفصل يكفي غسل اللمعة، إلا إذا كان في الذراع يغسل ما بعدها أيضًا، يُعيد ما بعدها حتى يحصل الترتيب.
س: إذا كانت ..؟
ج: إذا كانت اللمعة يغسلها وما بعدها: كمسح وغسل...
الجواب:
تتوضأ إذا مسته، تتوضأ لأن في الحديث: مَن مسَّ الذكر...
س: ولو صغيرًا؟
ج: ولو صغيرًا نعم.
تُصلي خلفه، هذا محل اجتهادٍ.
لكن لو علم أنه أظهر ما يُوجب الوضوء: من صوتٍ، أو ريحٍ، ومع ذلك يُصلي بالناس، فلا، أما الذي محل اجتهادٍ: كمس المرأة، ومثل: أكل لحم الإبل، لا يراه ناقضًا؛ يُصلي خلف...