الجواب: إن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم؛ لأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الو...
الجواب: بيعوها وضعوها في سيارات، حججوا الناس عليها مثل ما قال والدكم، إذا كان جعلها للحج، فبيعوها واشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة (جموس) أو غيرها، وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء، تعط...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات...
الجواب:
إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل، فإن التوكيل للحاكم، وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخًا أو ابنًا[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل/م. م، وأجاب عنه سماحته ب...
الجواب: مال الوقف لا زكاة فيه. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ال...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ...
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن...
الجواب:
لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390).
...
الجواب:
الأقرب لا يجوز؛ لأن الواقف أراد بقاءها في المسجد حتى ينتفع بها المصلون والقارئون الذين يأتون المسجد لأجل ذلك.
الأظهر والأقرب أنه لا يجوز أخذها، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، وهو الأظهر من حيث ...
الجواب:
لهم وقف البيوت إذا نجَّزوا ولا بأس، أمَّا إذا علَّقوا بالموت فلا يكون لهم إلا الثلث.
س: أقصد إذا كان الورثةُ مُتراضين في حال حياته؟
ج: حتى لو ما رضوا، فلا بأس أن يُوقِف ما شاء من ملكه، ول...
الجواب:
ليس لهم ذلك إلا بمراجعة ولي الأمر، المحكمة؛ إنْ كان فيها مصلحة تنظر في الأمر.
إذا تعطلت منافعه يُباع. وقال بعض أهل العلم: إذا كان البيع بما هو أصلح؛ جاز، من باب نفع الواقف؛ فإذا كان في محل ما هو مناسب أو قلت ثمرته فباعه لما هو أصلح؛ فلا بأس، ولكن المشهور عند العلماء: إذا ت...
الجواب:
لا يأخذ المصحف، أوقاف المسجد تبقى للمسجد، مصاحف المسجد تبقى في المسجد، يقرأه في المسجد، ولا يأخذه من المسجد.[1]
شرح الأصول الثلاثة 1