الجواب:
هذا فيه تفصيل: قد تكون الصدقة أفضل في حياة الإنسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته، وقد يكون الوقف أفضل إذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف، ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية له تنفعه.
والأح...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكل...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى جواز هذا الوقف ع...
الجواب:
إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات، أو بيت على ضريح فلان، يبنى منه عليه، أو ينفق منه على تطييب المحل، أو البناء عليه، أو تجصيصه، أو ما أشبه ذلك، فالوقف باطل، هذا الوقف باطل، وهو يكون للورثة، يكو...
الجواب:
ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا، وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف في البركة ماء ينتفع بها الناس، أو في إيجاد حوض، بركة من الماء لسقي مواشي...
الجواب:
إذا فضل عن المسجد شيء من أثاثه ينقل إلى مسجد آخر محتاج، فإذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف في الفقراء والمساكين، أو في حاجات المدرسة لا بأس، أما إذا وجد مسجد محتاج ينقل من مسجد إلى مسجد؛ لأن مرا...
الجواب:
الواجب أن يشترى بالثلث عقارًا يكون وقفًا في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيرًا يمكن أن يشترى به عقارًا، بيتًا، أو دكانًا أو مزرعة جيدة تغل، حتى تصرف الغلة في أعمال ا...
الجواب:
الأوقاف قربة إلى الله، صدقة جارية، كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له خرجه مسلم في الصحيح...
الجواب:
عليكم مراجعة المحكمة، هذه المسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
لا. ما فيه بأس، للقراءة، توزيعه للقراءة فيه، لكن لا يباع، ما دام كتب عليه وقف لا يباع. نعم.
الجواب:
لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد فيقرأ فيه مادام في المسج...
الجواب:
وضع المصاحف في المساجد مشروع؛ لأنه يعين من جاء للمسجد على القراءة، وصاحبه له أجر، يرجى له أجر كبير؛ لأنه ممن أعان على الخير، والرسول يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويق...
الجواب: ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المح...
الجواب: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح.
وإذا جاز نقله جاز بيع الأول، وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير، كتسوية أرضه، وإحاطته...
الجواب:
والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدًا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آ...
الجواب: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرًا مشروعًا كدورة المياه أو أمرًا مباحًا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير الم...
الجواب:
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتا...
الجواب: إذا كان المسجد الصغير مستغنيًا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط است...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية سواء كانوا من أولاد الذكور أو البنات بطنًا بعد بطن، ومن أغناه الله لا يشارك الفقير؛ فإن انقرضوا تصرف الغلة في...
الجواب: إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعتبر بذلك مص...