الجواب:
يسقط عنه التسمية في أول الوضوء، فإذا نسي؛ فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء؛ سمى في أثناء الوضوء، قال: بسم الله، مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثنائه.
السؤال: ...؟...
الجواب:
نعم، ويقال لها: الجبيرة، واللزقة، كذلك التي توضع على الظهر، أو على البطن، أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة؛ يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء؛ كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في...
ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الري...
ج: الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر طاهرًا.
واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط، كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب، ونحوهم...
ج: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب ال...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء، والله سبحانه يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6].
والبترول ليس ماء عند الإطلاق، ولا يشمله اسم الما...
ج: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند و...
ج: لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرع...
ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، ف...
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي؛ لأنه المشروع، وروي عنه ﷺ م...
ج: يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي ﷺ هذا وهذا[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 99). ...
ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضو...
ج: الوضوء صحيح، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 101).
ج: لا أعلم حرجًا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسل، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات ا...
ج: نعم، لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 102).
ج: ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يعيد الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن...
ج: عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، والله ولي التوفيق[1].
سؤال...
ج: المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي ﷺ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثًا، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك، ولكن الأفضل: أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات، ثم يغسل ال...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الط...