الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على...
الجواب:
هذا بينه الرسول ﷺ ربا الفضل محرم، مطلقًا في ربا الفضل، وفي ربا النسيئة إذا باع جنسًا بجنسه متفاضلًا؛ صار محرمًا بهذا الشيء، وإذا صار إلى أجل، وهو من جنس واحد؛ اجتمع فيه المعنيان ربا ا...
الجواب:
الستة قد أجمع عليها العلماء الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح، هذه الستة أجمع العلماء على أنه يجري فيها الربا بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- وتنازعوا في غيرها.
وقال ال...
الجواب:
لا، هذا ما هو من الربا، الربا في المطعومات .. مما يكال، ويدخر، وفي الموزونات المعتادة المعروفة، أما بيع السيارة بسيارتين، أو سيارة بإبل، أو سيارة ببيت، أو بأرض، أو سيارة بغنم، أو غنم ...
الجواب:
التأمين من عقود الغرر من عقود الربا، وهو محرم، سواء كان على الأموال، أو على الصحة، أو على غير ذلك، فالعقود التأمينية محرمة، وإن فعلها الناس ففي هذا الغرر، والربا.
الجواب:
المساهمة في البنوك الربوية لا تجوز، المساهمة في البنوك لا تجوز؛ لأنها تعامل بالربا، والمساهمة فيها من باب التعاون على الإثم، والعدوان.
وإذا جاءه ربح من سهمه؛ فينبغي له أن يتصدق بهذا الرب...
الجواب:
هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، يعني كون المسلم يقبض مع أمواله أرباحًا من البنوك، يعطى إياها؛ لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباحًا على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم أن يأخذ هذه ال...
الجواب:
أما القرض بزيادة فهذا لا يجوز، كونه يقول: أعطني خمسة، وأعطيك ستة سبعة، أو أقرضني ألفًا، وأعطيك ألفًا، وعشرين، أو ألفًا، وثلاثين، أو ألفًا، وأربعين، كما تفعل البنوك، وغير البنوك، هذا من...
الجواب:
لا يجوز أن يعطوا مالاً يحفظونه عندهم؛ لأنهم يعاملون بالربا، وهذا إعانة لهم في الربا، لكن بعض أهل العلم يقول: إذا كان للضرورة، وليس عنده مكان يحفظ فيه ماله، ولم يجد من يحفظ ماله إلا من طريق ...
الجواب:
البنوك الربوية كلها محرمة، ويجب أن لا يتعامل معها، بل يجب أن تهجر، وأن لا يتعامل معها لما في التعامل معها من التعاون على الإثم، والعدوان، وقد نشرنا هذا غير مرة في الصحف الأهلية، ونشر غيرنا ...
الجواب:
هذا من الربا، إذا كان يعطيهم أموالًا، وهم يعملون فيها، ويعطونه 50% مثل البنوك سواء سواء، صندوق التوفير مثل البنوك، أما إذا كان شيء بينهم، يعني جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق يضعون ...
ج: في هذه المسألة إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين ا...
ج: أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في وجود الربا وتحريمه شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم.
فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها، وقد بين ا...
الجواب:
يجوز شرائه لكن بغير الورق، أما بالورق لا بدّ يدًا بيد، لا يجوز النسيئة، يشتري الذهب الذي فيه خرز بالفضة، بالورق يدًا بيد، أو بفضة حقيقية يدًا بيد؛ لا بأس، أو بأموال أخرى يشتري سلعة ذهب...
الجواب:
المعاصي تقع، ما يقال: إنها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا، ومعاصي غير الربا، كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية، والمواعظ، وال...
286- باب تأكيد تحريم مال اليتيم
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء...
الجواب:
هذا لا يجوز بيع الرز بالرز إلا مثلًا بمثل، الرز بالرز، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر والملح، كل أنواع الحبوب هذه لا يجوز بيعها ببعض إلا يدًا بيد، مثلاً بمثل، يعني 100 كيلو بـ 100...
الجواب:
أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط، وليس لهم حق في الزيادة، وأما كون القرض تخصم من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك، والبنك فيه الطيب والرديء، البنك فيه أشياء بحق، و...
الجواب:
هذا ما يجوز، هذا منكر، لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، ولا بيع الفضة إلى أجل، ولا الورق إلى أجل، النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء وقال -عليه الصل...
الجواب:
الرسولﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» فالتعاون مع من يأخذ الربا، ويعامل في الربا تعامل لا يجوز؛ لأن الله قال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُ...