الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عر...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل.. يشتري القديم بثمن مستقل ...
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى م...
الجواب:
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل...