الجواب: إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن...
الجواب: ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضًا أو نفلًا وإن أهدى فهو أفضل[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 23).&nb...
الجواب: من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله، لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام؛ ثلاثة منها في الح...
الجواب: عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه[1].
([1]) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ بمنى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب: لا بأس بها فيما نعلم، أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئ إن شاء الله[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاض...
الجواب: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزع...
الجواب: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء...
الجواب: يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة. والسنة في توزيعه أعني هدي التمتع أو القران أن يأكل منه، ويتصدق، ويهدي إل...
الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا؛ لأن الن...
الجواب: أما اشتراء النسك من الجبل إذا أريد بهذا عرفات فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها، لكن لا يذبحه إلا في الحرم، فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم، فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات، أو من أي...
الجواب: إذا كان مستوطنًا مكة، فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده، فهذا حكمه حكم الآفاقيين، فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حيات...
الجواب: الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته ﷺ.
وإذا كنت في...
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.
...
الجواب: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولكنها تعتبر صدقة، تأكل منها وتتصدق على الفقراء، وتهدي منها لمن أحبت من الجيران والأقارب. و...
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه ﷺ ضحى، وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية ع...
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي.
والأصل في ذلك حديث أنس : «ضحى النبي ﷺ ب...
الجواب: السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته بكبش، كما فعل النبي ﷺ حيث أنه كان يضحي بكبشين أملحين، أحدهما قال: عن محمد ﷺ وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد ﷺ، وإن ضحى الإنسان عن بعض الأموات فل...
الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن...
الجواب: الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، والرسول ﷺ كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. والمقصود أن من ضحى بالغنم فهي أفضل، ومن ضحى بالبقر أو بالإبل الناقة عن ...