الجواب: السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، إن كان موسرًا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له بهذا ا...
الجواب: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها...
الجواب: الأضحية سنة، فعلها المصطفى ﷺ، كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.
كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين، كبشين أ...
الجواب: الأضحية سنة، سنة مؤكدة، كان النبي ﷺ يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك فقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أ...
الجواب: لا يجوز، الاستعاضة عن الهدي بالثمن؛ لأن هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله؛ بل يجب شراء الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي والحمد لله، يذبحه في منى أو في مكة وليس له أن يعتاض عن هذا با...
الجواب: إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج، فعليه دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، والأفضل أ...
الجواب: نعم الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير...
الجواب: السنة واحدة لكما جميعاً، وليست واجبة سنة، الضحية سنة مؤكدة، وإذا ذبحتما واحدة فأنتم أهل بيت واحد، أنتما أهل بيت واحد تكفيكم واحدة، وإن ذبحتم ثنتين فالخير مطلوب والحمد لله، ولكن لا يتأكد ذلك ال...
الجواب: ما نعرف السكين الكهربائية، إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحلقوم والمريء يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية، يسمي ا...
الجواب: الضحية الأفضل له يسمي، يقول: باسم الله والله أكبر عن والدي، أو اللهم تقبل مني عن والدي هذا أفضل، وإن اكتفى بالنية فلا بأس ولا حرج، النبي ﷺ لما ضحى قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، أما أنه يطو...
الجواب:
الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي ﷺ في سنواته في المدينة -عليه الصلاة والسلام-: كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، -يعني: أهله- ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رو...
الجواب:
هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم؛ تصم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ما هو بلازم، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم في صف...
الجواب:
إذا كان لا تضحي لا بأس، أما إذا كانت تضحي، تمشطه، لكن من دون قطع، لا تقطع الشعر، تمشطه، تنقضه، وتمشطه، لكن من دون كد، من دون قطع شعر، إذا كانت تضحي.
أما إذا كان لا تضحي؛ فالحمد لل...
الجواب:
الواجب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز، أو مرض، أو غير ذلك صمت العشرة جميعًا في أهلك وبلدك، والحمد لله، ولا شيء عليك.
المقدم: جزاك...
الجواب:
السنة عند الذبح: باسم الله والله أكبر ما يحتاج شهادة، (باسم الله والله أكبر) ثم يذبح: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يذبح يقول: باسم الله، والله أكبر ثم يذبح الذبيحة، وإن كانت ضحية يقول: اللهم عن...
الجواب:
نعم يستحب له، يستقرض، ويستدين، ويضحي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه.... الضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. ...
الجواب:
إذا كنت مستوطنًا في مكة؛ فليس عليك فدية؛ لأن أهل مكة هم حاضروا المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ فليس عليهم هدي، أما إن كنت مقيمًا للعمل، ولست من أهل مكة، إنما أقمت لل...
الجواب:
لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي بواجبة، مع القدرة كل واحد يضحي لنفسه وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل ...
الجواب:
لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك، هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها؛ فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله في الأقليات الإسلامي...
الجواب:
إذا كنتما في بيت واحد؛ ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل، وأبوك في بيت مستقل؛ فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لق...