الجواب:
لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل، ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا، وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سميت عمرة ...
الجواب:
لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو...
الجواب:
عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة، ويذبح هناك؛ كفى عن الصيام، وإن صام؛ فلا بأس؛ لأن العبرة بحاله وقت وجوبه...
الجواب:
عليه عشرة أيام يصومها جميعًا، يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورًا لمرض عن صوم الثلاثة؛ فلا حرج عليه.
وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل؛ فعليه التوبة مع ذلك، الت...