الجواب:
إذا ما أجزأ رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده، وإذا كان قد حلق وطاف طواف الإفاضة وسعى فقد حل، يعيد ولو عليه ملابسه المخيطة، إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثن...
الجواب:
نعم، يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الأخيرة، التي تلي مكة هي الأخيرة.
الجواب:
يعيد الرمي، ما يجزيه إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام منى الثلاثة بعد العيد، إذا رماها قبل الزوال لا يجزي، عليه أن يرمي بعد الزوال أو في الليل.
الجواب:
عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة: عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الحجرات إلى الحوض أم لا، فالمقصود: أن عليك دمًا واحدًا ذبيحة ج...
الجواب:
إذا كان توكيلك لأنك عاجز مريض عاجز عن الرمي فالوكالة صحيحة وليس عليك إعادة وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل، أما إذا كنت تساهلت في الوكالة وإلا فأنت فعلن تستطيع؛ فالذي أمرك بال...
الجواب:
الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام، لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه...
الجواب:
لا حرج إن شاء الله، لكنه خلاف السنة، ذكر جمعٌ من أهل العلم أنه لا حرج لو أخَّر لأجل الزحام، لكنه خلاف السنة، ينبغي أن يرمي في يوم العيد، كل يومٍ يرمي فيه رمية، ولو بالوكالة إذا كان عاجزًا، ...
الجواب:
إن شاء الله ما يأثم، لكن في النهار أفضل كما رماها النبي ﷺ، أما إذا رماها في الليل فقد رمت أمُّ سلمة في الليل، ورمت أسماءُ بنت أبي بكر في الليل، فالأمر واسع إن شاء الله، لكن إذا تيسر الرمي ف...
الجواب:
المشروع أن يرمين بأنفسهن، إلا مَن عجزت: لكبر سنٍّ، أو مرضٍ، أو عندها أطفال، أو حامل وتخشى على نفسها، أو زحام شديد ما فيه حيلة؛ فهذا عذر شرعي، إذا تيسر التَّأخير إلى الليل ليكون أسلم من الزح...
الجواب:
إذا وصلوا منى يرمون الجمرات: آخر الليل، أو أول الصبح، أو بعد طلوع الشمس، الأمر واسع.
الجواب:
عليه دم، يُذْبَح في مكة للفقراء؛ لأن الرمي واجب من الواجبات، نَقْصٌ يُجْبَر بالدم.
الجواب:
يبدأ بالحادي عشر يكمل، ثم يعود يرمي عن الثاني عشر، وهكذا الثالث عشر.
س: ما يرمي كل جمرة عن الحادي عشر والثاني عشر؟
الشيخ: لا لا، يُكمِل أوّل، يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الحادي ...
الجواب:
المعروف في الحديث أنه التقطها مِن مِنى، من أول مِنى، ضبط هذا ابن عباس: سبع حصيات مِن مِنى يوم العيد، والبقية مِن مِنى، كلها من مِنى، والأمر واسع في هذا.
الجواب:
نعم مثل الضُّعفاء، مَن كان معهم ينصرف معهم في آخر الليل، ويرمي معهم لا حرج.
الجواب:
يُجزئ لكن تركوا الأفضل، مَن رمى قبل طلوع الشمس أجزأ، لكن ترك الأفضل.
لا، لا بد يكون حاجًّا، الوكيل لا بدّ يكون من الحجاج.
الجواب:
الشيخ: لا، ليس للمُوكِّل أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد الرمي، فإذا رمى وكيله الجمرة الأخيرة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر يطوف للوداع بعد ذلك، وليس له أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد...
الجواب:
إن كان لها عذرٌ: كونها مريضة، أو حُبلى، أو هزيلة، أو يكون عندها أطفال ما تستطيع أن تُفارقهم، ما عندها مَن يحفظهم، ولا تستطيع أن تتركهم؛ فهذا عذرٌ، فتوكل، وإلا فعليها أن ترمي بنفسها في الأوق...