الجواب:
المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَ...
الجواب:
ظاهر الحديث العموم، فإما أن يضع عليها عودًا أو يكفأها، مثلما قال النبي: ينزل في السنة وباء فيُخشى على صاحبها.
س: هل يشمل هذا البيالات والفناجين؟
ج: الظاهر كل إناء، البيالة يكفأها، والفنجا...
الجواب:
أيش فيه؟
س: بعض الناس يضع تمرةً إذا كان لديه طعامٌ باقٍ في قدرٍ أو كذا؟
ج: لا، ما له أصل، يضع عودًا، أو يُغطيه إن كان عنده غطاء.
س: يعرض العودَ ويُسمِّي؟
ج: يُسمِّي الله.
س: حتى لو كان...
الجواب:
يكسرها وينتفع بها، يقبلها ويكسرها، الذهب والفضة ينباع ولو انكسر.
س: من قال إنه يحرم الأكل والشرب فقط يعني في آنية الذهب والفضة؟
الشيخ: لا، جميع الاستعمالات الباب واحد.
س: الدليل أحسن الل...
الجواب:
الصواب أنه خاص بالكلب.
س: هل يُستثنى كلب الماشية والصيد؟
الشيخ: ما يستثنى، الحديث عام.
الجواب:
لا تُستعمل، لا تُستعمل سدًّا للباب؛ لأن في بعض الروايات ما يشدّد فيه على الذهب والفضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني بسند جيد.
س. النهي للكراهة أو للتحريم؟
الشيخ: للت...
الجواب:
ولو.
س: في شيء من الأواني الآن أغلى في القيمة.
ج: الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول ﷺ.
س: اتخاذها بعض الناس للزينة؟
ج: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريع...
الجواب:
ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أ...
الجواب:
اختلفوا في هذا:
منهم مَن قال إنَّ فيها كسرًا لقلوب الفقراء.
ومنهم مَن قال إنَّ فيها فخرًا وخيلاء...
الجواب:
ما يصلح هذا، لكن للنساء لا بأس.
الجواب:
لا، ما يتبع، الصحيح ما يتبع، لو ماتت يُؤخذ صوفها، صوف الغنم، ووبر الإبل، وشعر المعز لا بأس، الصحيح لا يحله الحياة.
س: إذا كان متّسمًا به، مثل: الآن يُباع في الأسواق جلد غنم؟
ج: المقصود لا...
الجواب:
ولو ما فيه شيء يُغطَّى، أو يُكفأ؛ لأنه قد ينزل شيء يجلس فيه.
الجواب:
الأحوط تركها، قد يقال أنَّ بعض أهل العلم يرى أن الشيء اليسير يُغتفر، كالشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة، لكن ترك هذا أحوط؛ سدًّا لباب التَّساهل، إذا احتاط الإنسانُ في هذا يكون أولى.
س: أقلا...
الجواب:
ما يضرّ، مثلما توضأ النبيُّ من مُزادة امرأة مشركة، إذا كان ماء، شربت من ماء عندهم ما يضرّ، ما دمتَ لا تعلم إلا خيرًا.
الجواب:
أما من حيث المعنى ما ينبغي؛ لأنَّ العلة التي من أجلها حرم الذهب والفضّة تشمل هذا، بالنسبة إلى بعض أهل العلم الذين يقولون: فيه كسرٌ لقلوب الفقراء، أو يُكسبه الفخر والخيلاء، قد تُكسبه هذه الف...