الجواب:
لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم....
الجواب:
إذا قال الإنسان: لبيك حج وعمرة، فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة، طفت، وسعيت، وقصرت كنت متمتعًا، والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس، نعم....
الجواب:
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمر...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك ...
الجواب:
ابن عمر وأنس وابن عباس كلهم أخبروا أنه ﷺ إنما لبى بعدما ركب الراحلة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 226).
الجواب:
قد كتبنا عليها ردًّا، وكتبنا لأخينا الذي أفتاهم الشيخ عبدالله قنو: هذا غلط، وليس في الإحرام بالطائرة مشقَّة، الإحرام: لبيك عمرة، لبيك حجًّا، ما فيه مشقَّة كلام: اللهم لبيك حجًّا، أو: اللهم ...
الجواب:
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ وا...
الشيخ: نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هدي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمرو...
الجواب:
إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف.
أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردّ...
الجواب:
يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة ...
الجواب:
نعم، إذا قدم الحاجُّ وأدَّى العمرةَ فإنه إذا جاء وقتُ الحجِّ يوم الثامن يُلبي بالحج من منزله إن كان في الأبطح أو في داخل مكة، الصحابة الذين حلّوا أمرهم النبيُّ ﷺ أن يُحرموا من منازلهم في ...
الجواب:
نعم، له أن يُحرم إذا كان دخل من دون إحرامٍ، ما نوى إحرامًا، وإنما بدا له الإحرام بعد ذلك، يُحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات إن كان فيها، من الجعرانة إذا كان لعمرةٍ.
أما إذا كان ل...
الجواب:
لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب.
النقاب: البُرقع الذي يُجعل...
الجواب:
هذا غلطٌ باطلٌ، أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: حج مفرد، وقران، وتمتع، بإجماع أهل العلم، وقد خيَّر النبيُّ ﷺ الصحابة في الميقات في حجة الوداع بين ذلك.
ولكن يُستحب لمن قدم ...
الجواب:
من ميقات المدينة، إذا أراد العمرة وهو في المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة وهو في الطائف يُحرم من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يُحرم من ميقات اليمن.
س: وهو في...
الجواب:
هذا الأفضل، يُقَصِّر ويحلّ، ولو.
س: يعني: له ذلك؟
ج: نعم، نية عمرة.
الجواب:
حسب الشرع، إذا دخل في حجٍّ أو حجٍّ وعمرةٍ فله أن يجعلهما عمرةً، وهو السنة، فيفسخهما عمرةً، أمَّا إذا أحرم بعمرةٍ فليس له أن ينتقل عنها، لكن له أن يُدْخِل عليها الحجّ فيكون قارنًا....
الجواب:
نعم؛ يخاف؛ إما مريض وإلا حرب.
س: وإن اشترط من غير خوف هل ينفعه الشرط؟
الشيخ: الظاهر العموم، مثل المرأة التي تخاف الحيض وأشباهه.
الجواب:
لا حرج إذا اعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الميت أو أمه أو نحو ذلك يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني إلى الحل ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي ...
الجواب:
تقع عن نفسه.
س: بعد عقد النية؟
ج: نعم، يكون عن نفسه، ينعقد عن نفسه، لا عن الشخص الذي أراد الحجَّ عنه؛ لأنه مأمورٌ أن يحجَّ عن نفسه قبل أن يحجَّ عن غيره.