الجواب: هذا يختلف؛ إذا كان الحيوان من المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والصيود المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذ...
الجواب:
ما دام اسمه باقيًا فلا بأس، ما دام اسمه الماء باقيًا فله أن ينتفع به .. أن ينتفع بالماء.
الشيخ: أعد العبارة؟
المقدم: يقول: هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، ...
الجواب:
إذا كانت المياه حال وجود النجاسة تغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب، وبعد مزيد تنظيف وقد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك، أما إذا كان هذا التناثر من المياه على ث...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الماء الذي تغير بالمخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك، ولا يضر، ما...
الجواب:
كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب، وايش المانع إذا كان طاهرًا، إذا كان طهورًا صالحًا للغسل والوضوء من ماء الأمطار، أو ماء الأنهار، أو ماء العيون، أو ماء الآبار، فكما ي...
الجواب:
لا حرج في ذلك، النبي ﷺ قال في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته وماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح، والغسل منه بالجنابة، لا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك ...
الجواب:
يلزمك الوضوء من ماء الآبار إذا قدرت على ذلك، سواء كان حلوًا أو مرًا أو مالحًا، حتى ماء البحر يجب عليك الوضوء منه إذا كنت في البحر، وليس لك التيمم وأنت تجد الماء؛ لأن الله سبحانه ي...
الجواب:
إذا كان شيئًا طاهرًا ما يضر، ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست نجاسة فلا يضر.
المقدم: حفظكم الله....
الجواب:
إذا كان الماء فيه الرائحة غير متغير بالنجاسة رائحته ليست بنجاسة فلا حرج في ذلك، إذا كان رائحة غاز أو غيره ما يضر. نعم.
الجواب:
إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسًا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا ...
الجواب:
إذا تغيَّر بالنجاسة، أو كان قليلا جدًّا.
س: إذا تغير أحد أوصافه الثلاث؟
الشيخ: إذا تغير نَجُس وإن كان كثيرًا، وإذا كان قليلًا.....
س: وإن كان أقل من القلتين؟
الشيخ: محل نظر، قد يتنجس، و...
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق،...
الجواب:
يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ.
س: صحَّة الطَّهارة به؟
ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأ...
الجواب:
هذا حُجَّة على المؤلف.
س: هذا ينافي ما قاله أولًا؟
ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا، والنبي كان يدخل يديه أولا أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وج...
الجواب:
إذا زال عنها الريحُ والطعمُ واللونُ لها حكم الطَّهارة.
الجواب:
ما في بأس، الشمس لا بأس، الماء المشمس فيه أخبار باطلة، ما هي صحيحة. كذلك البول في الماء الراكد يُنهى عنه، مثلما نهى النبيُّ ﷺ في حديث أبي هريرة عن البول في الماء الراكد؛ لأنَّ الماء ال...
الجواب:
إذا كانت هذه المياه قد كُررت حتى ذهبتْ منها رائحةُ النَّجاسة وطعم النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، ويكون لها حكم الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرُّ،...